واحدة واحدة فإن خرج ثلاث متواليات «افعل» فافعل الأمر الذي تريده ، وان خرج ثلاث متواليات «لا تفعل» فلا تفعله ، وان خرجت واحدة «افعل» والأخر «لا تفعل» فاخرج من الرقاع الى خمس فانظر أكثرها فاعمل به ودع السادسة لا تحتاج إليها».
ومنها ـ ما رواه الكليني والشيخ عن على بن محمد رفعه عنهم (عليهمالسلام) (١) «انه قال لبعض أصحابه وقد سأله عن الأمر يمضي فيه ولا يجد أحدا يشاوره كيف يصنع؟ قال شاور ربك قال فقال له كيف؟ قال انو الحاجة في نفسك ثم اكتب رقعتين في واحدة «لا» وفي واحدة «نعم» واجعلهما في بندقتين من طين ثم صل ركعتين واجعلهما تحت ذيلك وقل : يا الله انى أشاورك في امرى هذا وأنت خير مستشار ومشير فأشر على بما فيه صلاح وحسن عاقبة. ثم ادخل يدك فان كان فيها «نعم» فافعل وان كان فيها «لا» فلا تفعل ، هكذا شاور ربك».
وقد ذكر السيد الزاهد العابد المجاهد رضى الدين على بن طاوس (عطر الله مرقده) في رسالة الاستخارات أنواعا عديدة في الاستخارة بالرقاع والبنادق والقرعة وأنكرها ابن إدريس تمام الإنكار وقال انها من أضعف أخبار الآحاد وشواذ الاخبار لان رواتها فطحية ملعونون مثل زرعة وسماعة وغيرهما فلا يلتفت الى ما اختصا بروايته ، قال : والمحصلون من أصحابنا ما يختارون في كتب الفقه إلا ما اخترناه ولا يذكرون البنادق والرقاع والقرعة إلا في كتب العبادات دون كتب الفقه ، وذكر ان الشيخين وابن البراج لم يذكروها في كتبهم الفقهية. ووافقه المحقق هنا فقال : واما الرقاع وما يتضمن «افعل ولا تفعل» ففي حيز الشذوذ فلا عبرة بها.
قال في الذكرى : وإنكار ابن إدريس الاستخارة بالرقاع لا مأخذ له مع اشتهارها بين الأصحاب وعدم راد لها سواه ومن حذا حذوه كالشيخ نجم الدين ، قال وكيف تكون شاذة وقد دونها المحدثون في كتبهم والمصنفون في مصنفاتهم وقد
__________________
(١) الوسائل الباب ٢ من صلاة الاستخارة. والشيخ يرويه عن الكليني.