به ابن إدريس ، إلا انى لم أقف على مذهبهم في هذه المسألة.
وقد حققنا ثمة ان المستفاد من الأخبار الواردة فيه ان له حالة غير حالتي الايمان والكفر الحقيقيين» لأنه بالنسبة إلى أحكامه في الدنيا ـ من الحكم بنجاسته وكون ديته دية اليهود والنصارى وعدم قبول شهادته وعدم جواز إمامته في الصلاة كما دلت على جميع ذلك الأخبار ـ لا يمكن الحكم بإيمانه لأن سلب هذه الأحكام عنه لا يجامع الإيمان ، ولا يمكن الحكم بكفره بالنظر الى أنه متدين بظاهر الإيمان كما هو المفروض ، ومن ذلك يعلم أن الحكم بوجوب الصلاة عليه لا يخلو من الإشكال لعدم الوقوف على خبر نفيا أو إثباتا في ذلك يتضح به الحال.
الرابع ـ قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه يلحق بالمسلم الواجب الصلاة عليه الطفل البالغ ست سنين ، ولا خلاف ولا اشكال فيه إذا كان متولدا من مسلم كما تقدم الكلام فيه.
فاما إذا كان لقيطا في دار الإسلام أو دار الكفر وفيها مسلم يمكن تولده منه ذكرا كان الملحق بالمسلم أو أنثى حرا كان أو عبدا فظاهر كلام الأصحاب انه كذلك ايضا تغليبا للإسلام ، بل صرح جملة منهم بإلحاق الطفل المسبي المتولد من كافر بالسابي إذا كان مسلما فيتبعه في الطهارة والحكم بالإسلام ، ومقتضاه وجوب الصلاة عليه ايضا
وقد قدمنا في آخر المسألة الثالثة من المسائل الملحقة بالفصل السابع في الكافر من المقصد الأول في النجاسات من كتاب الطهارة ضعف ما ذهبوا اليه من الحكم بالطهارة والإسلام بالنسبة إلى المسبي ولحوقه بالسابي.
وأما حكم اللقيط في دار الإسلام أو دار الحرب وفيها من يمكن تولده منه من المسلمين فلا يحضرني الآن دليل من الأخبار يدل عليه ، والشهيدان في الذكرى والروض انما عللاه بتغليب الإسلام ، وأنت خبير بما في هذا التعليل العليل من عدم الصلاح لتأسيس الأحكام. والله العالم.
المطلب الثاني ـ في من يصلي والكلام فيه يقع أيضا في مسائل الأولى ـ لا خلاف