فرض مستأنف فيتوقف على الدلالة ولا دلالة ، وبصحيحة زرارة (١) الدالة على ان من لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه. ثم نقل عن القائلين بأنها أربع الاحتجاج برواية أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهمالسلام) (٢) قال : «من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا». ثم أجاب بالطعن في السند وبمنع الدلالة فإن الأربع لا يتعين كونها قضاء. انتهى.
أقول : لا يخفى ما في كلامهم هنا من الإجمال بل الاختلال وذلك انك قد عرفت في سابق هذه المسألة أنهم أجمعوا على ان وقت صلاة العيد ممتد الى الزوال وحينئذ فالقضاء الذي هو عبارة عن فعل العبادة في خارج وقتها لا يصدق إلا على ما كان بعد الزوال مع ان ظاهر كلامهم واختلافهم هنا يعطي ان المراد بالقضاء انما هو ما بعد فوات الجماعة كما يعطيه مذهب ابن حمزة وابن الجنيد وابن بابويه من فرضهم المسألة في من لحق الخطبة واستمع لها فإنه يصلى بعدها ركعتين أو أربعا على الخلاف ، وهذا لا يسمى قضاء وانما يرجع الى ما قدمناه من ان من لم يدرك الجماعة أو كان له عذر عن حضورها فإنه يستحب له أن يصلى صلاة العيد ركعتين ، وهذا هو الذي دلت عليه الأخبار المتقدمة واتفقت عليه كلمات الأصحاب ، وانما وقع الخلاف والإشكال في كون ذلك الاستحباب مخصوصا بالفرادى أو يشمل الجماعة أيضا ، وحينئذ فذكر هذه المسألة هنا ونقل هذه الأقوال مما لا وجه له ولا معنى بالكلية إذ القضاء كما يدعونه غير متجه كما عرفت.
(فان قيل) يمكن حمل القضاء في كلامهم هنا على مجرد الإتيان بها فالقضاء بمعنى الفعل كما في قوله سبحانه وتعالى «فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ» (٣).
(قلنا) الحمل على هذا المعنى ينافيه مقابلة هذه الأقوال بسقوط القضاء الذي
__________________
(١) ص ٧٠٣.
(٢) الوسائل الباب ٥ من صلاة العيد. والسند هكذا «عن أبيه عن على قال».
(٣) سورة الجمعة الآية ٩.