للاخبار المشار إليها ، ومنها ـ ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «إذا خطب الامام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرغ الامام من خطبته فإذا فرغ الامام من الخطبتين تكلم ما بينه وبين أن تقام الصلاة».
ومنها ـ ما رواه في الفقيه مرسلا (٢) قال : «قال أمير المؤمنين (عليهالسلام) لا كلام والامام يخطب ولا التفات إلا كما يحل في الصلاة ، وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين فهي صلاة حتى ينزل الامام».
وظاهر هذا الخبر كما ترى انه ما دام الامام يخطب فإن الامام والحاضرين معه في صلاة حتى ينزل فلا يتكلم هو ولا هم ولا يلتفتون إلا كما يلتفتون حال الصلاة ، ومنه يفهم وجوب الطهارة ايضا على الامام وعليهم من الحدث والخبث. هذا مقتضى ظاهر الخبر المذكور.
ومنها ـ ما رواه في الفقيه في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «لا بأس ان يتكلم الرجل إذا فرغ الامام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه وبين ان تقام الصلاة». فإنه يشعر بالبأس قبل الفراغ.
ومنها ـ ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن محمد بن مسلم (٤) قال : «سألته عن الجمعة فقال أذان واقامة يخرج الامام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب ولا يصلى الناس ما دام الامام على المنبر. الحديث». فإنه إذا امتنعت الصلاة التي هي عبادة امتنع الكلام الذي هو لغو غالبا.
ومنها ـ ما رواه الصدوق في كتاب المجالس عن بكر بن محمد (٥) ورواه ايضا عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الاسناد عن بكر بن محمد عن الصادق عن آبائه (عليهمالسلام) (٦) قال : «قال أمير المؤمنين (عليهالسلام) الناس في الجمعة على ثلاثة
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ١٤ من صلاة الجمعة.
(٤) الوسائل الباب ٢٥ من صلاة الجمعة.
(٥ و ٦) الوسائل الباب ٥٨ من صلاة الجمعة.