منازل : رجل شهدها بإنصات وسكون قبل الامام وذلك كفارة لذنوبه من الجمعة إلى الجمعة الثانية وزيادة ثلاثة أيام لقوله تعالى «مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها» (١) ورجل شهدها بلغط وملق وقلق فذلك حظه ، ورجل شهدها والامام يخطب فقام يصلى فقد أخطأ السنة وذلك ممن إذا سأل الله عزوجل ان شاء أعطاه وان شاء حرمه».
وروى الصدوق في المجالس بسنده في مناهي النبي (صلىاللهعليهوآله) (٢) «انه نهى عن الكلام يوم الجمعة والامام يخطب ومن فعل ذلك فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له».
وروى في كتاب قرب الاسناد عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه (عليهماالسلام) (٣) «ان عليا (عليهالسلام) كان يكره رد السلام والامام يخطب».
وفيه بهذا الاسناد عن على (عليهالسلام) (٤) قال : «يكره الكلام يوم الجمعة والامام يخطب وفي الفطر والأضحى والاستسقاء».
قال شيخنا المجلسي في كتاب البحار بعد نقل هذين الخبرين : بيان ـ كراهة رد السلام لعله محمول على التقية إذ لا يكون حكمها أشد من الصلاة. ويمكن حمله على ما إذا رد غيره ، قال العلامة في النهاية : ويجوز رد السلام بل يجب لانه كذلك في الصلاة ففي الخطبة أولى. وكذا يجوز تسميت العاطس ، وهل يستحب؟ يحتمل ذلك لعموم الأمر به ، والعدم لأن الإنصات أهم وانه واجب على الأقرب انتهى. والكراهة الواردة في الكلام غير صريحة في الكراهة المصطلحة لما عرفته مرارا. وظاهره شمول الحكم لمن لم يسمع الخطبة أيضا. قال العلامة في النهاية : وهل يجب الإنصات على من لم يسمع الخطبة؟ الأولى المنع لان غايته الاستماع فله ان
__________________
(١) سورة الانعام الآية ١٦١.
(٢) ص ٢٥٥ ورواه في الفقيه أيضا في المناهي ، راجع الوسائل الباب ١٤ من صلاة الجمعة.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ١٤ من صلاة الجمعة.