فقد صلى أمير المؤمنين (عليهالسلام) على سهل بن حنيف خمس مرات (١). وقال ابن إدريس تكره جماعة وتجوز فرادى لتكرار الصحابة الصلاة على النبي (صلىاللهعليهوآله) (٢) وقال الشيخ في الخلاف من صلى على جنازة يكره له أن يصلى عليها ثانيا. وهو مشعر باختصاص الكراهة بالمصلي المتحد. وقال الشهيد في الذكرى ظاهرهم اختصاص الكراهة بمن صلى على الميت لما تلوناه عنهم من جواز الصلاة ممن فاتته على القبر أو يريدون بالكراهة قبل الدفن حتى ينتظم الكلام. واحتمل الشيخ في الاستبصار استحباب التكرار من المصلى الواحد وغيره ، وللعلامة قول بكراهة تكرار الصلاة إذا خاف على الميت ، وله ايضا قول بكراهة التكرار عند الخوف عليه أو مع منافاته التعجيل وقيد شيخنا الشهيد الثاني الكراهة بكون التكرار من المصلى الواحد أو يكون منافيا للتعجيل. هذا ما وفقت عليه من أقوال الأصحاب المتعلقة بهذه المسألة.
وأما الأخبار فهي مختلفة في ذلك ومنها نشأ الاختلاف بين الأصحاب في هذا الباب ، وها أنا أسوق ما وقفت عليه منها مذيلا لها بما رزقني الله سبحانه فهمه منها فمنها ـ ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن ابى مريم الأنصاري عن ابى جعفر (عليهالسلام) (٣) «انه سأله كيف صلى على النبي (صلىاللهعليهوآله)؟ قال سجي بثوب وجعل وسط البيت فإذا دخل قوم داروا به وصلوا عليه ودعوا له ثم يخرجون ويدخل آخرون ثم دخل على (عليهالسلام) القبر. الحديث».
وما رواه في الكافي عن ابى مريم الأنصاري عن ابى جعفر (عليهالسلام) (٤) قال : «قلت له كيف كانت الصلاة على النبي (صلىاللهعليهوآله)؟ قال لما غسله أمير المؤمنين (عليهالسلام) وكفنه سجاه ثم ادخل عليه عشرة فداروا حوله ثم وقف أمير المؤمنين (عليهالسلام) في وسطهم فقال (إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً) (٥) فيقول القوم كما يقول حتى صلى عليه أهل المدينة وأهل العوالي».
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ٦ من صلاة الجنازة.
(٤) الأصول ج ١ ص ٤٥٠ باب مولد النبي (صلىاللهعليهوآله) ووفاته.
(٥) سورة الأحزاب الآية ٥٦.