إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين. الحديث».
وما رواه الصدوق في الصحيح عن عبيد الله الحلبي وثقة الإسلام في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (١) «انه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه؟ فقال إذا عقل الصلاة. قلت متى تجب الصلاة عليه؟ قال إذا كان ابن ست سنين والصيام إذا أطاقه».
قلت : والمراد بالوجوب هنا ليس المعنى الشرعي بل مجرد الثبوت فإن صلاة الصبي مستحبة تمرينا ، والمعنى انه متى يعقل الصلاة بحيث يؤمر بها تمرينا؟ فقال إذا كان ابن ست سنين.
والذي يكشف عن هذا المعنى ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (عليهماالسلام) (٢) «في الصبي متى يصلى عليه؟ قال إذا عقل الصلاة. قلت متى يعقل الصلاة وتجب عليه؟ قال لست سنين».
أقول : ومن هذه الروايات علم صحة ما حملنا عليه كلام الشيخ المفيد من رجوعه الى القول المشهور خلافا لمن زعم المغايرة فعده في مقابلة القول المشهور وعده قولا برأسه.
وروى الصدوق في الفقيه مرسلا (٣) قال : «صلى أبو جعفر (عليهالسلام) على ابن له له صبي صغير له ثلاث سنين ثم قال لولا ان الناس يقولون ان بنى هاشم لا يصلون على
__________________
وأصحاب الرأي لا يصلى عليه حتى يستهل ، وللشافعي قولان كالمذهبين. واما من لم يأت له أربعة أشهر فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ويلف في خرقة ويدفن ولا نعلم فيه خلافا إلا عن ابن سيرين فإنه قال يصلى عليه إذا علم انه نفخ فيه الروح ، وحديث الصادق المصدق يدل على انه لا ينفخ فيه إلا بعد أربعة أشهر وقبل ذلك لا يكون نسمة» ونحو ذلك في البدائع ج ١ ص ٣٠٢ والمهذب ج ١ ص ٣٤ وبداية المجتهد ج ١ ص ٢٢ والمدونة ج ١ ص ١٦٢.
(١) الوسائل الباب ١٣ من صلاة الجنازة.
(٢) الوسائل الباب ٣ من أعداد الفرائض ونوافلها.
(٣) الوسائل الباب ١٥ من صلاة الجنازة.