الصغار من أولادهم ما صليت عليه». قال (١) : «وسئل (عليهالسلام) متى تجب الصلاة عليه؟ قال إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين».
وروى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن على بن جعفر عن أخيه موسى (عليهالسلام) (٢) قال : «سألته عن الصبي أيصلى عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين؟ قال إذا عقل الصلاة صلى عليه».
أقول : قد عرفت من الأخبار السابقة ما يكشف إجمال هذا الخبر فإنها قد فسرت من يعقل الصلاة بأنه من كان ابن ست سنين.
وقال الرضا في كتاب الفقه (٣) «واعلم ان الطفل لا يصلى عليه حتى يعقل الصلاة».
ويدل على ما ذهب اليه ابن الجنيد ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٤) قال : «لا يصلى على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح ولم يورث من الدية ولا من غيرها ، وإذا استهل فصل عليه وورثه».
وعن على بن يقطين في الصحيح (٥) قال : «سألت أبا الحسن (عليهالسلام) لكم يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين والشهور؟ قال يصلى عليه على كل حال إلا ان يسقط لغير تمام».
وعن احمد بن محمد عن رجل عن ابى الحسن الماضي (عليهالسلام) (٦) قال : قلت لكم يصلى على الصبي؟. الحديث. مثله.
وعن السكوني عن جعفر عن آبائه (عليهمالسلام) (٧) قال : «يورث للصبي ويصلى عليه إذا سقط من بطن امه فاستهل صارخا وإذا لم يستهل صارخا لم يورث ولم يصل عليه».
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ١٣ من صلاة الجنازة.
(٣) ص ١٩.
(٤ و ٥ و ٦ و ٧) الوسائل الباب ١٤ من صلاة الجنازة.