«سألته عن الزوال يوم الجمعة ما حده؟ قال إذا قامت الشمس صل الركعتين فإذا زالت الشمس فصل الفريضة».
وما رواه الشيخ عن عبد الله بن عجلان (١) قال : «قال أبو جعفر (عليهالسلام) إذا كنت شاكا في الزوال فصل الركعتين وإذا استيقنت الزوال فصل الفريضة».
وما رواه الكليني عن ابن ابى عمير (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الصلاة يوم الجمعة فقال نزل بها جبرئيل (عليهالسلام) مضيقة إذا زالت الشمس فصلها. قال قلت إذا زالت الشمس صليت ركعتين ثم صليتها قال فقال أبو عبد الله (عليهالسلام) اما أنا إذا زالت الشمس لم أبدأ بشيء قبل المكتوبة». قال القاسم : وكان ابن بكير يصلى الركعتين وهو شاك في الزوال فإذا استيقن الزوال بدأ بالمكتوبة في يوم الجمعة.
وعن ابن سنان (٣) قال : «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) إذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدأ بالمكتوبة».
ومنها ـ ما رواه الشيخ في المتهجد عن محمد بن مسلم وما رواه فيه عن حريز (٤) وما رواه في التهذيب عن على بن جعفر (٥) غير الرواية المتقدمة ، وما رواه عن ابن ابى عمير في الصحيح (٦) غير روايته المتقدمة ، والكل قد تقدم في المقصد السادس في الوقت من مقاصد المطلب الثاني.
__________________
في مظانها وقد نقلها في الوسائل في الباب ١١ من صلاة الجمعة من السرائر وقرب الاسناد ولم نقف على نقلها من التهذيب كما هو ظاهره (قدسسره) في ما يأتي وكما هو ظاهر صاحب الذخيرة حيث عدها في سياق روايات الشيخ.
(١) الوسائل الباب ١١ من صلاة الجمعة وفي التهذيب ج ١ ص ٢٤٨ والاستبصار ج ١ ص ٤١٢ عبد الرحمن بدل عبد الله.
(٢) الفروع ج ١ ص ١١٧ وفي الوسائل الباب ٨ من صلاة الجمعة.
(٣) الوسائل الباب ٨ من صلاة الجمعة.
(٤) ص ١٣٧.
(٥) تقدمت ص ١٣٩ وظاهر كلامه ان الرواية المتقدمة من روايات التهذيب ويدل عليه نقلها في ما يأتي من قرب الاسناد وقد تقدم في التعليقة ٢ ص ١٩٢ بيان خلاف ذلك.
(٦) تقدم ص ١٣٩.