وهو لا يتعظ بها وقد أحدث ما أحدث فلما رأى ذلك قدم الخطبتين على الصلاة».
وقال المحدث الكاشاني في الوافي بعد نقل هذا الخبر : كذا وجدنا الحديث في نسخ الفقيه وكأنه قد وقعت لفظة الجمعة مكان لفظة العيد سهوا ثم صار ذلك سببا لا يراد الصدوق الحديث في باب الجمعة وزعمه وروده فيه كما يظهر من بعض تصانيفه الأخر ، وذلك لما ثبت وتقرر ان الخطبة في الجمعة قبل الصلاة وهذا من ما لم يختلف فيه أحد في ما أظن وقد مضت الأخبار في ذلك. وأيضا انما ورد حديث عثمان في العيدين كما مر في هذا الباب مرتين. انتهى.
وكيف كان فما ذكره الصدوق وهم صرف وغفلة محضة عن تدبر الأخبار المستفيضة بتقديمهما في صلاة الجمعة.
ومنها زيادة على الروايتين المتقدمتين ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح أو الحسن عن محمد بن مسلم (١) قال : «سألته عن الجمعة فقال أذان واقامة يخرج الامام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب ولا يصلى الناس ما دام الامام على المنبر ثم يقعد الامام على المنبر قدر ما يقرأ قل هو الله أحد ثم يقوم فيفتتح خطبته ثم ينزل فيصلي بالناس ثم يقرأ بهم في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين».
وما روياه أيضا في الموثق عن سماعة (٢) قال : «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) ينبغي للإمام الذي يخطب الناس يوم الجمعة أن يلبس عمامة في الشتاء والصيف ويتردى ببرد يمني أو عدني ويخطب وهو قائم : يحمد الله ويثنى عليه ثم يوصي بتقوى الله ويقرأ سورة من القرآن قصيرة ثم يجلس ثم يقوم فيحمد الله ويثنى عليه ويصلى على محمد (صلىاللهعليهوآله) وعلى أئمة المسلمين (عليهمالسلام) ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات ، فإذا فرغ من هذا قام المؤذن فأقام فصلى بالناس ركعتين يقرأ في الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية بسورة المنافقين».
__________________
(١) الوسائل الباب ٦ و ٢٥ من صلاة الجمعة.
(٢) الوسائل الباب ٢٤ و ٢٥ من صلاة الجمعة.