ايضا لها وان كان في الأوقات المكروهة.
قال في المعتبر : يصلى على الجنازة في الأوقات الخمسة المكروهة ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة ، وبه قال الشافعي واحمد ، وقال الأوزاعي تكره في الأوقات الخمسة ، وقال أبو حنيفة ومالك لا يجوز عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها (١) وقال العلامة في التذكرة : ويصلى على الجنازة في الأوقات الخمسة المكروهة ذهب إليه علماؤنا اجمع. وقال في الذكرى لا كراهة في فعلها في الأوقات الخمسة في أشهر الأخبار لأنها دعاء مجرد وواجبة وذات سبب.
أقول : أما ما يدل من الأخبار على عدم الكراهة في الأوقات الخمسة المشار إليها مضافا الى ما نقل من الإجماع فمنه ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبيد الله بن على الحلبي عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس وحين تطلع انما هو استغفار».
وما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليهالسلام) (٣) قال : «يصلى على الجنازة في كل ساعة انها ليست بصلاة ركوع ولا سجود وانما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود لأنها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان». ورواه الشيخ ايضا مثله (٤).
__________________
(١) في المغني ج ٢ ص ٥٥٤ «قال احمد تكره الصلاة على الميت عند طلوع الشمس ونصف النهار وعند غروب الشمس ، وعن ابن عمر وعطاء والنخعي والأوزاعي والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي جواز الصلاة على الميت في هذه الأوقات الثلاث ، وحكى عن احمد جوازها في هذه الأوقات وهو قول للشافعي» وفي بداية المجتهد لابن رشد المالكي ج ١ ص ٢٢٢ «قال قوم لا يصلى على الجنازة في الأوقات الثلاثة وقت المغرب والطلوع والزوال ، وقال قوم لا يصلى في الغروب والطلوع فقط ، وقال قوم لا يصلى عليها في الأوقات الخمسة التي ورد النهى عن الصلاة فيها وبه قال عطاء والنخعي وأبو حنيفة ، وقال الشافعي يصلى عليها في كل وقت لأن النهى انما هو خارج عن النوافل لا على السنن».
(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ٢٠ من صلاة الجنازة.