الفريضة الحاضرة كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهماالسلام) (١) قال : «سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة فقال ابدأ بالفريضة». وبين ما تضمن الأمر بتقديم الكسوف كصحيحة محمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن ابى جعفر وابى عبد الله (عليهماالسلام) (٢) قالا : «إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات صليتها ما لم تتخوف ان يذهب وقت الفريضة فإن تخوفت فابدأ بالفريضة واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف فإذا فرغت من الفريضة فارجع الى حيث كنت قطعت واحتسب بما مضى». انتهى.
أقول : لا يخفى ان ما قدمناه من عبارة الصدوق في من لا يحضره الفقيه مأخوذ من كتاب الفقه الرضوي وان كان بأدنى تغيير في اللفظ حيث قال (عليهالسلام) (٣) «ولا تصلها في وقت الفريضة حتى تصلى الفريضة فإذا كنت فيها ودخل عليك وقت الفريضة فاقطعها وصل الفريضة ثم ابن على ما صليت من صلاة الكسوف». ومن ذلك يعلم ان مستند الصدوق وكذا أبوه في الرسالة انما هو الكتاب المذكور على ما عرفت سابقا وستعرف أمثاله لاحقا ان شاء الله تعالى.
ومن اخبار المسألة زيادة على ما ذكرنا قوله في صحيحة محمد بن مسلم المتقدم نقلها عن صاحب المدارك تتمة لما ذكره منها : «فقيل له في وقت صلاة الليل فقال صل صلاة الكسوف قبل صلاة الليل».
ومنها ـ ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٤) قال : «سألته عن صلاة الكسوف قبل أن تغيب الشمس ونخشى فوت الفريضة فقال اقطعوها وصلوا الفريضة وعودوا الى صلاتكم». وعن محمد بن مسلم في الصحيح (٥) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) جعلت فداك ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة فإن صلينا الكسوف
__________________
(١ و ٢ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ٥ من صلاة الكسوف.
(٣) ص ١٢.