إذا فات الرجل منها التكبيرة أو الثنتان أو الثلاث قال يكبر ما فاته».
وحمل مطلق هذه الأخبار على مقيدها يقتضي الإتيان بالتكبير الفائت ولاء من غير الأذكار الموظفة.
وفي كتاب الفقه الرضوي (١) «فإذا فاتك مع الامام بعض التكبير ورفعت الجنازة فكبر عليها تمام الخمس وأنت مستقبل القبلة».
وروى الثقة الجليل على بن جعفر (رضى الله عنه) في كتاب المسائل عن أخيه موسى بن جعفر (عليهالسلام) (٢) قال : «سألته عن الرجل يدرك تكبيرة أو اثنتين على ميت كيف يصنع؟ قال يتم ما بقي من تكبيره ويبادره دفعة ويخفف».
وأما ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عن أبيه (عليهماالسلام) (٣) ـ «ان عليا (عليهالسلام) كان يقول لا يقضى ما سبق من تكبير الجنائز». وفي بعض النسخ «ما بقي» ـ فقد حمله الشيخ في التهذيبين على القضاء مع الدعاء ، قال لأنه انما يقضى متتابعا من دون فصل بالدعاء كما كان يبتدأ به. وقال في الوافي : وفيه بعد والاولى ان يحمل على عدم الوجوب. انتهى. أقول : ويؤيده الاتفاق على الوجوب الكفائي ولا ريب انه قد سقط الوجوب حينئذ عن هذا المصلي بصلاة القوم على الجنازة.
وقال في الذكرى بعد ذكر الخبر : وحمله الشيخ على القضاء الخاص وهو القضاء مشفوعا بالدعاء لا القضاء المتتابع. قلت يريد به نفى وجوب الدعاء لحصوله من السابقين ولانه موضع ضرورة لا نفى جوازه لدلالة ما يأتي عليه ، بل يمكن وجوبه مع الاختيار لعموم أدلة الوجوب وعموم قول النبي (صلىاللهعليهوآله) (٤) «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا».
__________________
(١) ص ١٩.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ١٧ من صلاة الجنازة.
(٤) في المغني ج ٢ ص ٤٩٥ قوله (صلىاللهعليهوآله) «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا». وفي لفظ «فاقضوا».