ابن أعين فقلت مات. فقال مات؟ أفتدري موضع قبره؟ قلت نعم. قال فانطلق بنا الى قبره حتى نصلي عليه قلت نعم. فقال لا ولكن نصلي عليه ههنا ، فرفع يديه واجتهد في الدعاء وترحم عليه».
وقال في كتاب الفقه الرضوي (١) «فان لم تلحق الصلاة على الجنازة حتى يدفن الميت فلا بأس بأن تصلى بعد ما دفن».
هذه جملة ما حضرني من اخبار المسألة وهي ظاهرة الإشكال لما بينها من التدافع في هذا المجال ، وما ذهب إليه الأصحاب في وجوه الجمع بينها لا يخلو من الإشكال والاختلال.
اما ما ذكره الشيخان ومن تبعهما فلعدم وجود المستند لما ذكروه من التقدير باليوم والليلة ، وكذا قول سلار إلى ثلاثة أيام وقول ابن الجنيد ، فان الجميع خال من الدليل ، وقد اعترف بذلك الفاضلان في المعتبر والمنتهى.
واما ما ذكره العلامة في المختلف ـ من حمل أخبار المسألة على من دفن بغير صلاة فأوجب الصلاة عليه وحمل اخبار المنع على من صلى عليه ـ ففيه ان ظاهر موثقة عمار الواردة في الصلاة على المقلوب رأسه الى موضع رجليه (٢) يدل على المنع وان لزم دفنه بغير صلاة ، لان من صلى عليه صلاة باطلة كمن لم يصل عليه بالكلية مع المعارضة باحتمال حمل الصلاة في اخبار الجواز على مجرد الدعاء كما تدل عليه مضمرة زرارة ورواية جعفر المذكورتان (٣).
واما ما ذكره بعضهم ـ من حمل اخبار المنع على الكراهة وحينئذ تجوز الصلاة عليه على كراهة إذا كان الميت قد صلى عليه وإلا فتجب الصلاة عليه عملا بالأخبار العامة الدالة على وجوب الصلاة على الميت مطلقا من غير استثناء (٤) وان المعارض المذكور يضعف عن المعارضة.
__________________
(١) ص ١٩.
(٢ و ٣) ص ٤٦٠.
(٤) الوسائل الباب ٣٧ من صلاة الجنازة.