وما رواه الشيخ عن عمرو بن جميع عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «كان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) إذا فاتته الصلاة على الميت صلى على القبر».
وعن محمد بن أسلم عن رجل من أهل الجزيرة (٢) قال : «قلت للرضا (عليهالسلام) يصلى على المدفون بعد ما يدفن؟ قال لا لو جاز لأحد لجاز لرسول الله (صلىاللهعليهوآله) قال بل لا يصلى على المدفون ولا على العريان».
وما رواه في الكافي والتهذيب عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال «سئل عن ميت صلى عليه فلما سلم الإمام إذا الميت مقلوب رجلاه الى موضع رأسه؟ قال يسوى وتعاد الصلاة عليه وان كان قد حمل ما لم يدفن ، فان كان قد دفن فقد مضت الصلاة ولا يصلى عليه وهو مدفون».
وقد تقدم (٤) في المسألة المتقدمة في موثقة يونس بن يعقوب «ان أدركتها قبل أن تدفن فإن شئت فصل عليها».
وفي موثقة عمار (٥) «الميت يصلى عليه ما لم يوار بالتراب وان كان قد صلى عليه».
وما رواه في الكافي والتهذيب في تتمة حديث عمار المتقدم في الموضع السابع من البحث المتقدم (٦) قال : «قلت فلا يصلى عليه إذا دفن؟ قال لا لا يصلى على الميت بعد ما يدفن ولا يصلى عليه وهو عريان حتى توارى عورته».
وما رواه في التهذيب في الصحيح عن حريز عن محمد بن مسلم أو زرارة (٧) قال : «الصلاة على الميت بعد ما يدفن انما هو الدعاء. قال قلت فالنجاشي لم يصل عليه النبي (صلىاللهعليهوآله)؟ فقال لا انما دعا له».
وعن جعفر بن عيسى (٨) قال «قدم أبو عبد الله (عليهالسلام) مكة فسألني عن عبد الله
__________________
(١ و ٢ و ٧ و ٨) الوسائل الباب ١٨ من صلاة الجنازة.
(٣) الوسائل الباب ١٩ من صلاة الجنازة.
(٦) ص ٤٢٦.