وجد بعض الميت فان كان فيه الصدر أو وجد الصدر وحده غسل وكفن وصلى عليه ودفن ، ذكره الشيخ وجملة من الأصحاب بل صرح العلامة في جملة من كتبه بان صدر الميت كالميت في جميع أحكامه وأطلق.
والأخبار في هذه المسألة مع كثرتها لا تخلو من التنافر والاضطراب : ومنها ما رواه الشيخ والصدوق عن الفضل بن عثمان الأعور عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (١) «في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة ووسطه وصدره ويداه في قبيلة والباقي منه في قبيلة؟ فقال ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه والصلاة عليه».
قوله «ووسطه الى قوله في قبيلة» ليس في التهذيب والظاهر انه سقط سهوا من قلمه كما لا يخفى على من له أدنى انس بطريقته في الكتاب المذكور.
وبهذا الخبر والخبر الآتي بنقل المحقق في المعتبر عن جامع البزنطي استدل العلامة على ما ذكره من أن صدر الميت كالميت في جميع أحكامه ، مع انهما لم يشتملا على أزيد من الصلاة فلا دلالة فيهما على وجوب الغسل والتكفين ، إلا ان يدعى استلزام الصلاة لوجوب الغسل والتكفين. قال في المدارك : وهو ممنوع.
ومنها ـ ما رواه المشايخ الثلاثة (عطر الله مراقدهم) في الصحيح عن على بن جعفر عن أخيه موسى (عليهالسلام) (٢) «انه سأله عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قال يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن». وزاد في الكافي والتهذيب (٣) «وإذا كان الميت نصفين صلى على النصف الذي فيه القلب». ومثلها مع الزيادة رواية القلانسي عن ابى جعفر (عليهالسلام) مثله (٤).
وظاهر هذين الخبرين بالنسبة إلى مجموع العظام هو المساواة للميت إلا في الحنوط وهو ظاهر لفوات محله ، واما بالنسبة إلى النصف الذي فيه القلب على رواية الشيخين المذكورين وكذا رواية القلانسي ان الصدر ليس كالميت في ما يدعونه من جميع الأحكام ، لأنهما (عليهماالسلام) أوجبا في العظام الخالية من اللحم ـ حيث
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ٣٨ من صلاة الجنازة. والحديث (١) في الوسائل والفقيه ج ١ ص ١٠٤ عن الصادق عن أبيه (عليهالسلام).