انها مجموع بدن الميت كما تفيده اضافة الجمع ـ الأحكام الأربعة المذكورة. واما الصدر فلم يتعرض فيه إلا الى الصلاة ، والدفن وان لم يذكر إلا انه معلوم من الأخبار الأخر.
ومنها ـ حسنة محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليهالسلام) (١) قال : «إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصل عليه وان وجد عظم بلا لحم صلى عليه». وظاهرها انه يصلى على العظم مجردا مطلقا ولا قائل به ومن أجل ذلك حملت على الاستحباب
والأظهر عندي هو حمل هذه الرواية على سابقتها بمعنى انه ان وجد من هذا القتيل بعد قتله جميع لحمه إلا انه لا عظم فيه فإنه لا يصلى عليه ، وان وجدت عظامه كملا خالية من اللحم صلى عليها ، وبه تنطبق على الرواية المتقدمة ، ولا استبعاد في ذلك إلا من حيث إطلاق العظم على المجموع ومثله في باب التجوز الواسع كثير.
ومنها ـ رواية عبد الله بن الحسين عن بعض أصحابه عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «إذا وسط الرجل نصفين صلى على الذي فيه القلب». هكذا في رواية الكليني.
وفي الفقيه (٣) عن الصادق (عليهالسلام) قال : «إذا وسط الرجل بنصفين صلى على النصف الذي فيه القلب وان لم يوجد منه إلا الرأس لم يصل عليه». وهذه الزيادة قد رواها في الكافي مرسلا (٤) بعد نقل حسنة محمد بن مسلم فقال : «وروى انه لا يصلى على الرأس إذا أفرد من الجسد».
وهذه الرواية مثل روايتي الفضل الأعور وعلى بن جعفر المتقدمتين في الدلالة على وجوب الصلاة على الصدر أو ما فيه الصدر من غير تعرض فيه لغير الصلاة.
ومنها ـ رواية محمد بن خالد عن من ذكره عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٥) قال : «إذا
__________________
(١ و ٤) الوسائل الباب ٣٨ من صلاة الجنازة.
(٢) الفروع ج ١ ص ٥٨ وفي الوسائل الباب ٣٨ من صلاة الجنازة.
(٣) ج ١ ص ١٠٤ وفي الوسائل الباب ٣٨ من صلاة الجنازة.
(٥) الوسائل الباب ٣٨ من صلاة الجنازة. والسند هكذا : «عن بعض أصحابه عن ابى عبد الله (عليهالسلام).