إليه الشيخ فإنه الذي تجتمع عليه الأخبار ، واما العمل بالقول المشهور فهو موجب لطرح أخبار السبعة من البين مع ما يشير اليه بعضها من أن أخبار الخمسة إنما أريد بها التخيير مثل قوله (عليهالسلام) في رواية محمد بن مسلم «تجب على سبعة نفر ولا تجب على أقل منهم» يعنى انها تجب عينا على السبعة ولا تجب عينا على أقل منهم ، لان هذا المعنى هو الذي يجتمع به مع الأخبار المتقدمة الدالة على الخمسة ، وقوله في صحيحة زرارة «تجب على سبعة نفر ولا جمعة لأقل من خمسة» فان النفي هنا متوجه الى كل من العيني والتخييري بمعنى ان الأقل من خمسة لا وجوب عليهم مطلقا ومفهومه ان الخمسة تجب عليهم مع حكمه أولا وأخيرا بتخصيص الوجوب بالسبعة ولا وجه للجمع إلا باعتبار جعل الوجوب في جانب السبعة عينيا وفي جانب الخمسة تخييريا ، ونحو ذلك التخيير بين الخمسة والسبعة في صحيحة الحلبي فإنه لا وجه له إلا باعتبار ما ذكرناه. وصحيحة عمر بن يزيد قد اختصت بالسبعة ومفهوم الشرط فيها يدل على نفى الوجوب عن الأقل من سبعة مع دلالة الأخبار المتقدمة على الوجوب بالخمسة ولا وجه للجمع إلا ما ذكرناه. ولو جعل شرط الوجوب الخمسة خاصة كما هو المشهور لكان ذكر السبعة في جميع هذه الأخبار لغوا بل مفسدا لمعنى الأخبار المذكورة ، على ان اخبار الخمسة لا ظهور فيها فضلا عن الصراحة في الوجوب العيني كما لا يخفى.
قال المحقق (قدسسره) في المعتبر ـ بعد نقل رواية محمد بن مسلم دليلا لقول الشيخ بالسبعة وصحيحة زرارة الاولى وموثقة ابن ابى يعفور دليلا للقول المشهور ـ ما صورته : ونحن نرى العمل على الوجوب مع الخمسة لأنها أكثر ورودا ونقلة ومطابقة لدلالة القرآن. ولو قال ـ اخبار الخمسة لا تتضمن الوجوب وليس البحث في الجواز بل في الوجوب ورواية محمد بن مسلم تتضمن سقوط الوجوب عن من قل عددهم عن سبعة فكانت أدل على موضع النزاع ـ قلنا ما ذكرته وان كان ترجيحا لكن روايتنا دالة على الجواز ومع الجواز تجب للآية فلو عمل