ما ذكرناه من المقال بل يزيد في الإشكال ، فقال : وانما كانت هذه الصلاة أداء لأن الإجماع واقع على كون هذه الصلاة موقتة والتوقيت يوجب نية الأداء ، ولما كان وقتها لا يسعها وامتنع فعلها فيه وجب المصير الى كون ما بعده صالحا لإيقاعها فيه حذرا من التكليف بالمحال وبقي حكم الأداء مستصحبا لانتفاء الناقل عنه ، وروعي فيها الفورية من حيث ان فعلها خارج وقت السبب انما كان بحسب الضرورة فاقتصر في التأخير على قدرها. وفي ذلك جمع بين القواعد المتضادة وهي توقيت هذه الصلاة مع قصر وقتها واعتبار سعة الوقت لفعل العبادة. انتهى.
وليت شعري بأي دليل ثبت التوقيت في هذه الصلاة وأى خبر دل عليه؟ بل إطلاق الأخبار كما عرفت على خلافه ، فإنه مؤذن بالسببية وان الزلزلة من قبيل الأسباب لهذه الصلاة كما عرفت مما قدمناه ، وأعجب من ذلك دعواه الإجماع على التوقيت مع اتفاقهم على انها تمتد بامتداد العمر.
والاعتذار بما ذكره من هذا الكلام المنحل الزمام لا يسمن ولا يغني من جوع ، فان ظاهره ان الغرض من ارتكاب هذا التكلف هو الجمع بين القواعد المتضادة ، وقد عرفت انه لا مستند لهذه القواعد إلا مجرد اصطلاحهم على ذلك في الأصول التي بنوا عليها ودونوها ، فان ما ذكره من قاعدة توقيت هذه الصلاة مع قصر وقتها لا دليل عليه بل الدليل واضح في خلافه كما أشرنا إليه آنفا ، إذ ظاهر إطلاق الاخبار انما هو السببية دون التوقيت. وما ذكره من قاعدة اعتبار سعة الوقت بناء على ما ذكروه من امتناع التكليف في زمان لا يسعه فقد عرفت ايضا انه لا دليل عليه.
ونظير هذه القاعدة مسألة من استطاع الحج ثم بادر في عام الاستطاعة ومات في الطريق ، فان المشهور بينهم سقوط القضاء لعدم استقرار الحج في ذمته وظهور كون هذا الزمان الذي بادر فيه الى ان مات لا يسع الحج ولا يصح وقوع التكليف فيه لذلك ، فهو راجع الى هذه المسألة ، مع ان ظواهر الأخبار ـ وبه قال الشيخان