معاوية بن وهب (١) وهو قوله (عليهالسلام) فيها «الخطبة وهو قائم خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها قدر ما يكون فصل ما بين الخطبتين».
وتقدم أيضا في صحيحة عمر بن يزيد (٢) قال : «وليقعد قعدة بين الخطبتين». وتقدم في موثقة سماعة (٣) بعد ذكر الخطبة الأولى قال (عليهالسلام) «ثم يجلس ثم يقوم فيحمد الله تعالى».
وفي صحيحة محمد بن مسلم المروية في الكافي في خطبة يوم الجمعة عن الباقر (عليهالسلام) (٤) قال بعد ذكر الخطبة الأولى بطولها «ثم اقرأ سورة من القرآن وادع ربك وصل على النبي (صلىاللهعليهوآله) وادع للمؤمنين والمؤمنات ثم تجلس قدر ما تمكن هنيهة ثم تقوم فتقول الحمد لله». ثم ساق الخطبة الثانية.
وفي صحيحة محمد بن النعمان أو غيره المروية في الكافي عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٥) انه ذكر خطبة أمير المؤمنين (عليهالسلام) يوم الجمعة «الحمد لله أهل الحمد. ثم ساق الخطبة الى أن قال : ثم جلس قليلا ثم قام فقال الحمد لله». ثم ساق الخطبة الثانية.
وفي معناها ما رواه في الفقيه من خطبة أمير المؤمنين (عليهالسلام) (٦) وفيها بعد ذكر الخطبة الاولى «ثم يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم فيقول الحمد لله. الى آخر الخطبة».
وهذه الأخبار ونحوها ما بين ما تضمن حكاية فعلهم (عليهمالسلام) ذلك وما بين ما تضمن الأمر باللام وما تضمن الأمر بالجملة الفعلية وهو ظاهر في الوجوب واشتمال الأخبار على بعض المندوبات لا يقدح في الدلالة لأن ما قام الدليل على استحبابه يجب ارتكاز التجوز في الأمر به وما لم يقم على استحبابه دليل فيجب حمل الأمر به على ظاهره من الوجوب وبه يتم المطلوب.
واما ما ذكره المحقق في المعتبر من ما يؤذن بتردده في المقام ـ حيث قال : وهل الجلسة بين الخطبتين واجبة؟ فيه تردد ، وجه الوجوب فعل النبي والأئمة
__________________
(١ و ٢) ص ٨٤.
(٣) ص ٨٣.
(٤ و ٦) الوسائل الباب ٢٥ من صلاة الجمعة.
(٥) روضة الكافي ص ١٧٣ وفي الوافي باب خطبة صلاة الجمعة.