يفرق بين الابتداء والاستدامة فسعة الوقت انما تكون شرطا في الابتداء لا في الاستدامة ، وقد مر نظائره في فصل صلاة الجمعة.
وبما ذكرنا يظهر عدم صحة هذا التفريع الذي ذكره السيد السند وان تبعه فيه غيره كما هي عادتهم غالبا.
إذا عرفت ذلك فاعلم انه قال في المعتبر : الخامس ـ لو ضاق وقت الكسوف عن إدراك ركعة لم تجب ، وفي وجوبها مع قصور الوقت عن أخف صلاة تردد. ونحوه في المنتهى حيث قال : الخامس ـ لو تضيق وقت الكسوف حتى لا يدرك ركعة لم تجب ، ولو أدركها فالوجه الوجوب لأن إدراك الركعة بمنزلة إدراك الصلاة. ثم قال : السادس ـ لو قصر الوقت عن أقل صلاة يمكن لم تجب على اشكال.
أقول : لا يخفى ان ما ذكراه (عطر الله مرقديهما) من التردد كما في عبارة المعتبر والاشكال كما في عبارة المنتهى فان الظاهر ان وجهه هو ما أشرنا إليه آنفا من أن هذه الآيات من كسوف وغيره هل هي من قبيل الأوقات فيعتبر فيها ما يعتبر في الوقت من سعته لإيقاع الفريضة أم من قبيل الأسباب فيكفي وجوده في الجملة؟ وقد عرفت ان مقتضى القاعدة المتقدمة بناء على الأول عدم الوجوب ومقتضى إطلاق الأخبار بناء على الثاني الوجوب ، فلحصول التعارض بين القاعدة المذكورة وإطلاق الأخبار حصل التردد والإشكال. إلا ان قولهما بوجوبها بإدراك ركعة وعدمه مع عدم إدراكها إنما يتجه على القول بالتوقيت وصريح كلامهما في المقام التردد والتوقف في ذلك كما أوضحناه ، والجمع بين هذين الكلامين لا يخلو من غفلة. على ان ما ذكراه من التعليق على إدراك ركعة استنادا الى ما اشتهر بينهم من قوله (صلىاللهعليهوآله) «من أدرك ركعة فقد أدرك الوقت». مع الإغماض عن المناقشة في صحته وثبوته كما تقدم الكلام فيه (١) انما ينصرف إلى الصلاة اليومية كما هو مورد الخبر المذكور ، وانسحابه الى غيرها لا يخلو من الإشكال. والله العالم.
__________________
(١) ص ١٤ و ١٤٢.