وثلاثين صلاة : منها ـ صلاة واجبة على كل مسلم ان يشهدها إلا خمسة : المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصبي».
وما رواه الصدوق عن زرارة في الصحيح عن ابي جعفر (عليهالسلام) (١) انه قال : «انما فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة : منها ـ صلاة واحدة فرضها الله في جماعة وهي الجمعة ، ووضعها عن تسعة : عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين». ورواه الكليني في الصحيح أو الحسن (٢) ورواه ايضا الشيخ الفقيه أبو محمد جعفر بن احمد ابن على القمي في كتاب العروس بإسناده عن زرارة (٣) وقال بعد نقله : وروى مكان «المجنون» «الأعرج».
ومنها ـ ما رواه الشيخ عن منصور عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٤) في حديث قال : «الجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها إلا خمسة : المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصبي».
ومنها ـ ما في بعض خطب أمير المؤمنين (عليهالسلام) المروية في الفقيه (٥) وفي المتهجد (٦) وفيها «الجمعة واجبة على كل مؤمن إلا على الصبي والمريض والمجنون والشيخ الكبير والأعمى والمسافر والمرأة والعبد المملوك ومن كان على رأس فرسخين».
أقول : وقد ظهر من هذه الاخبار باعتبار ضم بعضها الى بعض ان الشروط المعتبرة في التكليف بالجمعة تسعة وضم إليها أيضا المطر لما سيأتي ان شاء الله تعالى فتكون عشرة :
__________________
(١ و ٢ و ٤) الوسائل الباب ١ من صلاة الجمعة.
(٣) مستدرك الوسائل الباب ١ من صلاة الجمعة.
(٥) ج ١ ص ٢٧٦ وفي الوسائل الباب ١ من صلاة الجمعة.
(٦) ص ٢٦٨ وفي مستدرك الوسائل الباب ١ من صلاة الجمعة. واللفظ فيه هكذا «الجمعة واجبة على كل مؤمن إلا الصبي والمرأة والعبد والمريض» وقد أورد تمام الخطبة في المستدرك عن المصباح في الباب ١٩ من صلاة الجمعة.