حال الركوع فهي الظهر بمعنى عدم إدراك الركعة وفوات الجمعة بإدراكه حال الركوع ولهذا ان بعضهم احتمل اختصاص الجمعة بذلك نظرا الى هاتين الروايتين وان كان الحكم في غيرها ما دلت عليه تلك الأخبار من إدراك الركعة بإدراك الإمام راكعا وان احتمل حمل الروايتين المذكورتين على الإدراك بعد فوات الركوع. ويمكن ترجيح هذا المعنى بالنظر الى تلك الأخبار الكثيرة فتحمل هاتان الصحيحتان على ذلك جمعا بينها وبين تلك الأخبار. ويؤيده ان قوله (عليهالسلام) «إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الجمعة» أعم من أن يكون الإدراك قبل تكبير الركوع أو بعده ومتى شمل الإدراك بعده فإنه لا ينطبق على القول الثاني.
وبالجملة فالأحوط في صلاة الجمعة انه متى لم يدرك تكبير الركوع ويدخل معه قبل الركوع هو الإتمام جمعة ثم الإعادة ظهرا لما عرفت من ظاهر الصحيحتين المذكورتين
هذا ، وظاهر المحدث الكاشاني في الوافي ـ بعد نقل بعض الأخبار الدالة على إدراك الركعة بإدراك الركوع واخبار محمد بن مسلم الدالة على العدم إلا مع ادراك التكبير ـ هو موافقة الشيخ في الجمع بين الأخبار بما ذكره في التهذيبين حيث قال : ولا تنافي بين هذه الأخبار الأربعة والخبرين الأولين لجواز سماع التكبير من بعيد قبل بلوغ الصف. كذا في التهذيبين ، وتدل عليه الأخبار الواردة في ركوع المسبوق وسجوده قبل لحوقه الصف كما مر في باب التقدم الى الصف والتأخر عنه. انتهى. وأشار بالأخبار الأربعة الى اخبار محمد بن مسلم.
وأنت خبير بان حاصل هذا الجمع هو حمل إدراك تكبيرة الركوع في روايات محمد بن مسلم على مجرد سماعه وان دخل في الصلاة بعد ذلك حال الركوع لا توقف الدخول في الصلاة على كونه قبل تكبير الامام للركوع كما زعمه ذلك القائل ، وحينئذ فتحمل الأخبار الأولة الدالة على إدراك الصلاة بإدراك الركوع على سماع تكبيرة الركوع قبل الدخول في الصلاة ، وعلى هذا فلو لم يسمع تكبيرة الركوع امتنع دخوله في حال الركوع. ولا يخفى ما فيه من البعد.