ولم أقف في الأخبار بعد التتبع التام على ما يدل على الامتداد الى الزوال كما ذكروه ولا اعرف لهم مستندا غير الإجماع الذي ادعوه مع ظهور الخلاف من ظاهر عبارتي الشيخين المنقولتين.
والعجب من السيد السند (طاب ثراه) انه مع مناقشاته الأصحاب وعدوله عن ما عليه اتفاقهم في جملة من الأحكام كما لا يخفى على من له أنس بكتابه مع قيام الأدلة على ما يدعونه بمناقشاته في أسانيد أدلتهم والجمود هنا على ما ذكروه من غير دليل. وأعجب منه استدلاله لهم بهذين الخبرين والحال كما عرفت.
نعم ربما يشير الى ما ذكروه من الامتداد صحيحة محمد بن قيس الدالة على قضاء صلاة العيد في الغد مع ثبوت الرؤية بعد الزوال (١) لقوله فيها «إذا شهد عند الامام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بالإفطار في ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس فان شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم وأخر الصلاة الى الغد».
قال في الوافي : هكذا وجد في النسخ والظاهر سقوط «وصلى بهم» بعد قوله «في ذلك اليوم» أولا ويجوز انه قد اكتفى عنه بالظهور. انتهى.
أقول : أنت خبير بأنه مع تسليم صحة ما ذكروه فغاية ما يدل عليه الخبر ثبوت الامتداد في هذه الصورة ولعله مقصور عليها من حيث الضرورة وعدم إمكان الصلاة في ذلك الوقت المذكور في الأخبار لفواته فلا يثبت به الحكم كليا وإلا فمن المحتمل قريبا في الخبر المذكور ان جملة «وأخر الصلاة الى الغد» مستأنفة لا معطوفة على الجملة الجزائية ، وحاصل الكلام انه أمر بالإفطار مع ثبوت الرؤية قبل الزوال أو بعد الزوال وعلى كل منهما أخر الصلاة الى الغد لفوات وقتها.
ويؤيده إطلاق الخبر الذي معه وهو مرفوعة محمد بن احمد (٢) قال : «إذا
__________________
(١) الوسائل الباب ٩ من صلاة العيد. وتتمة الرواية هكذا «فصلى بهم».
(٢) الوسائل الباب ٩ من صلاة العيد.