(الرابعة) ـ الظلمة الشديدة ذكره الشيخ وابن البراج وابن إدريس. (الخامسة) الحمرة الشديدة ذكرها الشيخ في الخلاف. (السادسة) ـ باقي الآيات المخوفة ذكره الشيخ والمرتضى في ظاهر كلامه ، وصرح ابن ابى عقيل بجميع الآيات وابن الجنيد على ما نقلناه عنه وابن البراج وابن إدريس وهو ظاهر المفيد ، ودليل الوجوب في جميع ما قلناه ـ مع فتوى المعتبرين من الأصحاب ـ ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم. ثم ساق الرواية كما سنذكره ان شاء الله تعالى (١).
أقول : ومن هذه العبارات التي نقلناها يظهر ان ما نقله في الشرائع من القول بالاستحباب في ما عدا الكسوفين والزلزلة ـ من الريح المظلمة والأخاويف السماوية أو تخصيص الوجوب بالريح المخوفة والظلمة الشديدة وان ما عداها يستحب الصلاة فيه ـ انما نشأ من حيث عدم عد هذه الأشياء في ما تجب له الصلاة كما وقع للشيخ في النهاية حيث اقتصر على عد الكسوفين والزلزلة والريح المخوفة والظلمة الشديدة ، وهو الذي أشار إليه في عبارته في الشرائع بقوله : وقيل تجب للريح المخوفة والظلمة الشديدة حسب. يعني زيادة على الكسوفين والزلزلة. واليه أشار في المعتبر بقوله : واقتصر الشيخ على الرياح الشديدة. وكما وقع لأبي الصلاح من حيث الاقتصار على الكسوفين ولم يتعرض لغيرهما.
وأنت خبير بان مجرد ذكر بعض الأسباب وعدم ذكر غيرها لا يستلزم القول بالانحصار لا سيما مع التصريح الذي وقع منه في الخلاف مقرونا بدعوى الإجماع كما عرفت ، فانا لم نجد قولا صريحا بالاستحباب ولا مصرحا بالانحصار اللازم منه ذلك بل ولا مستندا لشيء مما هنا لك ، فالقول بالاستحباب في تلك المواضع بمجرد ذلك لا يخلو من مسامحة.
ومما ذكرنا يظهر أن ما ذكره المحدث الكاشاني في المفاتيح ـ تبعا لظاهر عبارة الشرائع مما يوهم الناظر وجود القول بالاستحباب صريحا ـ مما لا ينبغي.
__________________
(١) ص ٣٠٤.