مطلقا إلا مع الاستيعاب ، ويدل عليه مضافا الى الأصل ما رواه الشيخ في الصحيح عن على بن جعفر «انه سأل أخاه موسى (عليهالسلام). الخبر» وقد تقدم في سابق هذا المقام (١) ثم قال بعدها : دلت الرواية على سقوط قضاء صلاة الكسوف مع الفوات مطلقا خرج من ذلك ما إذا استوعب الاحتراق فإنه يجب القضاء بالنصوص الصحيحة فيبقى الباقي مندرجا في الإطلاق. انتهى.
أقول : لما كان نظر السيد السند (قدسسره) في الاستدلال مقصورا على صحاح الأخبار اختار هنا مذهب السيد المرتضى (رضى الله عنه) لدلالة ظاهر صحيحة على بن جعفر المذكورة عليه.
ومثلها ما رواه البزنطي صاحب الرضا (عليهالسلام) على ما نقله ابن إدريس في مستطرفات السرائر (٢) قال : «سألته عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟ قال إذا فاتتك فليس عليك قضاء».
ويدل على هذا القول أيضا رواية الحلبي (٣) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن صلاة الكسوف تقضى إذا فأتتنا؟ قال ليس فيها قضاء ، وقد كان في أيدينا انها تقضى».
وما رواه في كتاب دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد (عليهماالسلام) (٤) «انه سئل عن الكسوف والرجل نائم ولم يدر به أو اشتغل عن الصلاة في وقته هل عليه أن يقضيها؟ قال لا قضاء في ذلك وانما الصلاة في وقته فإذا انجلى لم تكن صلاة».
ومما يدل على القول المشهور موثقة عمار الساباطي المذكورة (٥) وما في كتاب الفقه الرضوي (٦) من قوله (عليهالسلام) «وان علمت بالكسوف فلم يتيسر لك الصلاة
__________________
(١) ص ٣١٩.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ١٠ من صلاة الكسوف.
(٤) مستدرك الوسائل الباب ٩ من صلاة الكسوف.
(٥) ص ٣٢٢.
(٦) ص ١٢.