قال في المنتهى : وهي خمس تكبيرات بينها أربعة أدعية وعليه علماؤنا أجمع وبه قال زيد بن أرقم وحذيفة بن اليمان ، وقال الشافعي يكبر أربعا وبه قال الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة ومالك وداود وأبو ثور ، وقال محمد بن سيرين وأبو السقيا جابر بن زيد يكبر ثلاثا ، ورواه الجمهور عن ابن عباس ، وقال عبد الله بن مسعود يكبر ما كبر الإمام أربعا وخمسا وسبعا وتسعا ، وعن احمد روايات إحداها يكبر أربعا والأخرى يتابع الإمام الى خمس والأخرى يتابعه الى السبع (١) وبذلك يظهر انه لم يوافق الإمامية في هذه المسألة إلا زيد بن أرقم وحذيفة بن اليمان من الصحابة وأما علماؤهم فكما عرفت من الاختلاف.
وبالجملة فإن كلمة الأصحاب قديما وحديثا متفقة على الخمس في المؤمن وقد عضدها الأخبار المستفيضة المتقدم كثير منها في الموضع المشار اليه وأقوال العامة كما ترى ، وحينئذ فلا وجه لما دل على خلاف ما قلناه إلا التقية.
ثم لا يخفى ان خبر عقبة المذكور وان لم يصرح فيه باسم سهل بن حنيف المذكور لكنه هو المراد قطعا من الخبر المذكور بقرينة الأخبار الأخر.
ومنها ـ ما رواه في الكافي عن ابى بصير عن ابى جعفر (عليهالسلام) (٢) قال «كبر رسول الله (صلىاللهعليهوآله) على حمزة سبعين تكبيرة ، وكبر على (عليهالسلام) عندكم على سهل بن حنيف خمسا وعشرين تكبيرة ، قال كبر خمسا كلما أدركه الناس قالوا يا أمير المؤمنين لم ندرك الصلاة على سهل فيضعفه فيكبر عليه خمسا حتى انتهى الى قبره خمس مرات».
وعن زرارة عن ابى جعفر (عليهالسلام) (٣) قال : «صلى رسول الله (صلىاللهعليهوآله) على حمزة سبعين صلاة».
ومنها ـ قول أمير المؤمنين (عليهالسلام) على ما نقله في كتاب نهج البلاغة (٤) «ان قوما استشهدوا في سبيل الله من المهاجرين ولكل فضل حتى إذا استشهد شهيدنا قيل
__________________
(١) عمدة القارئ ج ٤ ص ٢٦ و ١٢٩ ونيل الأوطار ج ٤ ص ٥١ وشرح المهذب ج ٥ ص ٢٢١.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ٦ من صلاة الجنازة.
(٤) ج ٣ ص ٣٥.