الحصيني يدل على وقوع ذلك في صلاة واحدة وان ذلك فضيلة ومزية اختص بها حمزة (رضى الله عنه) دون غيره ، فلا منافاة فيها للأخبار التي وقع الاتفاق عليها من أن صلاة الميت لا تزيد على خمس تكبيرات.
ومنها ـ ما رواه في التهذيب عن جابر عن ابى جعفر (عليهالسلام) (١) قال : «قلت له أرأيت إن فاتتني تكبيرة أو أكثر؟ قال تقضى ما فاتك. قلت استقبل القبلة؟ قال بلى وأنت تتبع الجنازة فإن رسول الله (صلىاللهعليهوآله) خرج الى جنازة امرأة من بنى النجار فصلى عليها فوجد الحفرة لم يمكنوا فوضعوا الجنازة فلم يجيء قوم إلا قال لهم صلوا عليها».
وعن عمار بن موسى في الموثق عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال «الميت يصلى عليه ما لم يوارث بالتراب وان كان قد صلى عليه».
وعن يونس بن يعقوب في الموثق عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «سألته عن الجنازة لم أدركها حتى بلغت القبر أصلي عليها؟ قال ان أدركتها قبل ان تدفن فإن شئت فصل عليها».
أقول : هذه جملة ما وقفت عليه من الأخبار الدالة على جواز التكرار.
واما الأخبار الدالة على العدم فمنها ـ ما رواه الشيخ عن وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه (عليهماالسلام) (٤) «ان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) صلى على جنازة فلما فرغ جاءه أناس فقالوا يا رسول الله (صلىاللهعليهوآله) لم ندرك الصلاة عليها فقال لا يصلى على جنازة مرتين ولكن ادعوا لها».
وعن إسحاق بن عمار عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٥) قال : «ان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) صلى على جنازة فلما فرغ جاء قوم فقالوا فأتتنا الصلاة عليها فقال ان الجنازة لا يصلى عليها مرتين ادعوا له وقولوا خيرا».
__________________
(١) الوسائل الباب ١٧ و ٦ من صلاة الجنازة.
(٢ و ٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ٦ من صلاة الجنازة.