عورة الرجل مع الرجل.
وعورة المرأة مع المرأة.
وعورة المرأة مع الرجل.
وعورة الرجل مع المرأة.
أما الرجل مع الرجل ، فيجوز له أن ينظر إلى جميع بدنه إلا العورة ، وهي ما بين السرة والركبة ، والسرة والركبة ليسا بعورة.
وعند (١) أبي حنيفة : الركبة عورة.
وقال مالك : «الفخذ ليس بعورة».
وهو مردود بقوله عليهالسلام (٢) : «غطّ فخذك فإنّها من العورة» (٣).
وقوله لعلي : «لا تبرز فخذك ، ولا تنظر إلى فخذ حيّ ولا ميّت» (٤).
فإن كان أمر ولم يحل النظر إلى وجهه ، ولا إلى شيء من سائر بدنه بشهوة ، ولا يجوز للرجل مضاجعة الرجل وإن كان كل واحد منهما في جانب من الفراش لقوله عليهالسلام (٥)
(٥) : «لا يفضي الرجل إلى الرجل في فراش واحد ، ولا تفضي إلى المرأة إلى المرأة في ثوب واحد»(٦). وتكره معانقة الرجل للرجل وتقبيله إلا لولده شفقة (٧) لما روي عن أنس قال : قال رجل : يا رسول الله ، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال : لا. قال : أيلزمه ويقبله؟ قال : لا. قال : أفيأخذ يده فيصافحه؟ قال : نعم (٨)(٩).
ونهى رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ عن المكاعمة (١٠) والمكامعة (١١) ، وهي : معانقة الرجل للرجل وتقبيله.
وأما عورة المرأة مع المرأة ، فهي كالرجل مع الرجل فيما ذكرنا سواء.
والذمية هل يجوز لها النظر إلى بدن المسلمة؟ فقيل : هي كالمسلمة مع المسلمين.
__________________
(١) في ب : عند.
(٢) في ب : عليه الصلاة والسلام.
(٣) أخرجه الترمذي (الآداب) ٤ / ١٩٨ ، أحمد ١ / ٢٧٥ ، ٣ / ٤٧٩.
(٤) أخرجه أبو داود (جنائز) ٣ / ٥٠١ ـ ٥٠٢ ، ابن ماجه (جنائز) ١ / ٤٦٩ ، أحمد ١ / ١٤٦.
(٥) في ب : عليه الصلاة والسلام.
(٥) في ب : عليه الصلاة والسلام.
(٦) أخرجه مسلم (حيض) ١ / ٢٦٦ ، أبو داود (حمام) ٤ / ٣٠٥.
(٧) في ب : وشفقة.
(٨) أخرجه الترمذي (استئذان) ٤ / ١٧٢ ، ابن ماجه (أدب) ٢ / ١٢٢٠ ، أحمد ٣ / ١٩٨.
(٩) انظر الفخر الرازي ٢٣ / ٢٠٣.
(١٠) في النسختين : المعامكة. المكاعمة : هو أن يلثم الرجل صاحبه ويضع فمه على فمه كالتقبيل ، أخذ من كعم البعير ، فجعل النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ لثمه إياه بمنزلة الكعام ، والمكاعمة مفاعلة منه. اللسان (كعم).
(١١) المكامعة : أن ينام الرجل مع الرجل ، والمرأة مع المرأة في إزار واحد ، تماسّ جلودهما لا حاجز بينهما ، والمكامع : القريب منك الذي لا يخفى عليه شيء من أمرك. اللسان (كعم).