والصحيح أنه لا يجوز لها (النظر) (١) لأنها أجنبية في الدين لقوله تعالى : (أَوْ نِسائِهِنَّ)(٢) وليست الذمية من نسائنا (٣).
وأما عورة المرأة مع الرجل ، فإما أن تكون (أجنبية ، أو ذات محرم ، أو مستمتعة. فإن كانت أجنبية فإما أن تكون حرة أو أمة. فإن كانت) (٤) حرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين ، لأنها تحتاج إلى إبراز الوجه للبيع والشراء وإلى إخراج الكف للأخذ والعطاء ، والمراد : الكف إلى الكوع (٥). واعلم أن النظر إلى وجهها ينقسم ثلاثة أقسام :
إما ألّا يكون فيه غرض ولا فتنة ، وإما أن يكون فيه غرض ولا (٦) فتنة ، وإما أن يكون لشهوة. فإن كان لغير غرض فلا يجوز النظر إلى وجهها ، فإن وقع بصره عليها بغتة غض بصره لقوله تعالى : (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ). وقيل : يجوز مرة واحدة إذا لم تكن فتنة ، وبه قال أبو حنيفة. ولا يجوز تكرار النظر لقوله عليهالسلام (٧) : «لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة» (٨).
وقال جابر : سألت رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ عن نظر الفجاءة ، فأمرني أن أصرف بصري (٩). فإن كان فيه غرض ولا فتنة ، وهو أمور :
أحدها : أن يريد نكاح امرأة فينظر إلى وجهها وكفيها لقول رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ للرجل الذي سأله أن يتزوج امرأة من الأنصار : «انظر إليها ، فإنّ في أعين الأنصار شيئا» (١٠) وقال عليهالسلام (١١) : «إذا خطب أحدكم المرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان ينظر إليها للخطبة» (١٢).
وقال المغيرة بن شعبة : خطبت امرأة ، فقال عليهالسلام (١٣) : نظرت (١٤) إليها؟ فقلت (١٥) :
__________________
(١) ما بين القوسين في ب : الرجل لنظر إلى بدن المسلمة. وهو تحريف.
(٢) [النور : ٣١].
(٣) انظر الفخر الرازي ٢٣ / ٢٠٣.
(٤) ما بين القوسين سقط من ب.
(٥) انظر الفخر الرازي ٢٣ / ٢٠٣ ـ ٢٠٤.
(٦) لا : سقط من ب.
(٧) في ب : عليه الصلاة والسلام.
(٨) أخرجه أبو داود (نكاح) ٦١٠ ، الترمذي (أدب) ٤ / ١٩١ ، الدارمي (رقاق) ٢ / ٢٩٨ ، أحمد ٥ / ٣٥١ ، ٣٥٣ ، ٣٥٧.
(٩) أخرجه مسلم (أدب) ٣ / ١٦٩٩ ، أبو داود (نكاح) ٢ / ٦٠٩ ـ ٦١٠ الترمذي (أدب) ٤ / ١٨١ ، (استئذان) ٢ / ٢٧٨ ، أحمد ٤ / ٣٥٨ ، ٣٦١.
(١٠) أخرجه مسلم (نكاح) ٢ / ١٠٤٠ ، النسائي (نكاح) ٦ / ٧٩ أحمد ٢ / ٢٨٦ ، ٢٩٩.
(١١) في ب : عليه الصلاة والسلام.
(١٢) أخرجه أبو داود (نكاح) ٢ / ٥٦٥ ـ ٥٦٦ ، أحمد ٥ / ٤٢٤.
(١٣) في ب : عليه الصلاة والسلام.
(١٤) في ب : انظر.
(١٥) في ب : فقال. وهو تحريف.