لا. قال (١) : فانظر فإنه أحرى أن يؤدم (٢) (بينكما) (٣)(٤).
وذلك يدل على جواز النظر بشهوة إلى الوجه والكفين إذا أراد أن يتزوجها ولقوله تعالى : (لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ)(٥) ولا يعجبه حسنهن(٦) إلا بعد رؤية وجوههن (٧).
وثانيها : أنه (٨) إذا أراد شراء جارية فله أن ينظر منها إلى ما ليس بعورة.
وثالثها : عند المبايعة ينظر إلى وجهها متأملا حتى يعرفها عند الحاجة.
ورابعها : ينظر إليها عند تحمل الشهادة ، ولا ينظر إلى غير الوجه. فإن كان النظر لشهوة (٩) فهو محرم لقوله عليهالسلام (١٠) : «العينان تزنيان» (١١)(١٢).
وأما النظر إلى بدن الأجنبية فلا يجوز إلا في صور :
أحدها (١٣) : يجوز للطيب الأمين أن ينظر للمعالجة والختان ، ينظر إلى فرج المختون للضرورة.
وثانيها : أن يتعمد النظر إلى فرج الزانيين ليشهد على الزنا ، وكذلك ينظر إلى فرجها ليشهد على الولادة ، وإلى ثدي المرضعة ليشهد على الرضاع.
وقال بعض العلماء لا يجوز للرجل أن يقصد النظر في هذه المواضع ، لأن الزنا مندوب إلى ستره ، وفي الولادة والرضاع تقبل شهادة النساء ، فلا حاجة إلى نظر الرجال.
وثالثها : لو وقعت في غرق أو حرق له أن ينظر إلى بدنها لتخليصها (١٤). فإن كانت الأجنبية أمة فقيل : عورتها ما بين السرة والركبة.
وقيل : عورتها ما لا يبين في المهنة ، فخرج منه عنقها وساعدها ونحرها ولا يجوز لمسها ولا لها لمسه بحال إلا لحاجة ، لأن اللمس أقوى من النظر ، لإن الإنزال باللمس يفطر الصائم وبالنظر لا يفطره (١٥).
__________________
(١) قال : سقط من الأصل واستدرك بالهامش.
(٢) في النسختين : يدوم. يؤدم بينكما : يعني أن تكون بينهما المحبة والاتفاق.
(٣) أخرجه ابن ماجه (نكاح) ١ / ٥٩٩ ـ ٦٠٠ ، الترمذي (نكاح) ٢ / ٢٧٥ ، النسائي (نكاح) ٦ / ٦٩ ـ ٧٠ ، الدارمي (نكاح) ٢ / ١٣٤.
(٤) في الأصل : بينهما.
(٥) [الأحزاب : ٥٢].
(٦) في ب : حسن.
(٧) في ب : وجهها.
(٨) أنه : سقط من ب.
(٩) في ب : بشهوة.
(١٠) في ب : عليه الصلاة والسلام.
(١١) تقدم تخريجه.
(١٢) انظر الفخر الرازي ٢٣ / ٢٠٤.
(١٣) في ب : أحدهما. وهو تحريف.
(١٤) انظر الفخر الرازي ٢٣ / ٢٠٤ ـ ٢٠٥.
(١٥) انظر الفخر الرازي ٢٣ / ٢٠٥.