من جماعة.
وفيها : عن رجل يدخل مكّة ومعه نساء وقد أمرهنّ فتمتّعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة فخشي على بعضهن من الحيض ، فقال : « إذا فرغن من متعتهن وأحللن فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها فتغتسل وتهلّ بالحج من مكانها ، ثم تطوف بالبيت وبالصف والمروة ، فإن حدث بها شيء قضت بقية المناسك وهي طامث » قال : فقلت : أليس قد بقي طواف النساء؟ » قال : « بلى » قلت : فهي مرتهنة حتى تفرغ منه؟ قال : « نعم » قلت : فلِمَ لا يتركها حتى تقضي مناسكها؟ قال : « يبقى عليها منسك واحد أهون عليها من أن يبقى عليها المناسك كلّها مخافة الحدثان » قلت : أبى الجمّال أن يقيم عليها والرفقة؟ قال : « ليس لهم ذلك ، تستعدي عليهم حتى يقيم عليها حتى تطهر وتقضي مناسكها » (١).
وإن كان المراد بها الرواية الآتية في المنع عن تقديمه اختياراً (٢) كما يفهم من التنقيح وغيره (٣) فهي وإن كانت موثقة إلاّ أنها أيضاً عنده ضعيفة ، ومع ذلك ليس فيها تصريح لحال الضرورة ، بل هي مطلقة تقبل التقييد بحال الاختيار ، والمنع فيها محل وفاق.
وكما لا يمكنه العمل بهما كذا لا يمكننا ؛ لقصورهما عن مقاومة الرواية الأُولى ؛ لشهرتها.
مضافاً إلى ضعف الاولى منهما سنداً كما مضى. بل ومتناً ؛ لظهورها
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٥٧ / ٢ ، التهذيب ٥ : ١٣٢ / ٤٣٦ ، الوسائل ١٣ : ٤١٦ أبواب الطواف ب ٦٤ ح ٥.
(٢) الكافي ٤ : ٤٥٧ / ١ ، التهذيب ٥ : ١٣٢ / ٤٣٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٣٠ / ٧٩٧ ، الوسائل ١١ : ٢٨٣ أبواب أقسام الحج ب ١٤ ح ٤.
(٣) التنقيح الرائع ١ : ٥١١ ؛ وانظر كشف اللثام ١ : ٣٤٤.