وفي آخر : « لا تلبسها حول الكعبة فإنّها من زيّ اليهود » (١).
والتعليل فيه ظاهر في الكراهة ، ولذا استدل به عليها في التنقيح (٢).
وربما استدل به على التحريم. وهو ضعيف ، سيّما مع ضعف السند ، فلا يخصّص الأصل ؛ ( و ) لذا كانت ( الكراهية أشبه ) لكن لا مطلقاً كما في التهذيب (٣) بل ( ما لم يكن الستر ) على الطائف المزبور ( محرّماً ) كما إذا كان في طواف الحج بعد الوقوفين. وأما إذا كان محرّماً كما إذا كان في طوافه قبل الوقوفين ، أو في طواف العمرة مطلقاً فيحرم قطعاً ، كما عليه الحلّي وأكثر المتأخرين عنه (٤).
والحقّ الكراهة مطلقاً ؛ لخصوصية اللباس في الطواف. ولا ينافيه عروض التحريم أحياناً ؛ وذلك لظهور الخصوصية من الفتوى والرواية ، وإلاّ فالتحريم مع الستر حيث يحرم لا خصوصية له بالبرطلة ، بل يظهر من الرواية الأخيرة أن الكراهية من حيث اللبس حول الكعبة ، سواء كان هناك أم لا ، بل وربما أشعر التعليل فيها بأنها من حيث اللبس خاصة كما قيل (٥) ، للصحيح : إنه كره لبس البرطلة (٦).
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٥٥ / ١٢٣٥ ، التهذيب ٥ : ١٣٤ / ٤٤٣ ، الوسائل ١٣ : ٤٢٠ أبواب الطواف ب ٦٧ ح ٢.
(٢) التنقيح الرائع ١ : ٥١٢.
(٣) التهذيب ٥ : ١٣٤.
(٤) الحلي في السرائر ١ : ٥٧٦ ؛ وانظر المنتهى ٢ : ٧٠٢ ، والمسالك ١ : ١٢٤.
(٥) الحدائق ١٦ : ٢٤٣.
(٦) الكافي ٦ : ٤٧٩ / ٥ ، الوسائل ٥ : ٥٨ أبواب أحكام لباس المصلي ب ٣١ ح ١.