وظاهرها التحريم كالعبارة ، وهو الأظهر ، وفاقاً للأكثر كما في كلام جماعة (١) ، وعن التذكرة أنه المشهور (٢) ، بل عزاه في المنتهى إلى علمائنا (٣) ، مؤذناً بدعوى الإجماع ؛ وهو حجة أُخرى ، مضافاً إلى الأخبار السليمة مع ذلك عن المعارض بالكلية ، سوى الأصل ، ويجب الخروج عنه بعد قيام الأدلة.
فالقول بالكراهة كما عليه الفاضلان في الشرائع والقواعد وغيرهما (٤) ، بل في المسالك إنه المشهور (٥) لا وجه له.
قيل : واستثنى الفاضل في الكتابين والتحرير ما يحتاج إليه من الحشيش للعلف ؛ لخبر عامي ، ولأن بقرب المدينة أشجاراً وزروعاً كثيرة ، فلو منع عن الاحتشاش للحاجة لزم الحرج المنفي في الشريعة ، بخلاف حرم مكة. واستثنى ابن سعيد بعني في الجامع عودي الناضح ، كما في الصحيح (٦) : « حرّم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ما بين لابتيها صيدها ، وحرّم ما حولها بريد في بريد أن يختلى خلاها أو يعضد شجرها ، إلاّ عودي الناضح » (٧).
أقول : واللابة : الحَرّة كما عن الجوهري (٨). والخلا : الرطب من
__________________
(١) منهم : صاحب المدارك ٨ : ٢٧٤ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٣٩٩ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٨٣.
(٢) التذكرة ١ : ٣٤١.
(٣) المنتهى ٢ : ٧٩٩.
(٤) الشرائع ١ : ٢٧٨ ، القواعد ١ : ٩١ ؛ وانظر الإرشاد ١ : ٣٣٩.
(٥) المسالك ١ : ١٢٨.
(٦) الفقيه ٢ : ٣٣٦ / ١٥٦٢ ، الوسائل ١٤ : ٣٦٥ أبواب المزار وما يناسبه ب ١٧ ح ٥.
(٧) كشف اللثام ١ : ٣٨٣.
(٨) الصحاح ١ : ٢٢٠.