الفاضل على ما في المتن بما نصّ على فعلهما عنده أو خلفه.
وعن الشهيد أنه قال : وأمّا تعبير بعض الفقهاء بالصلاة في المقام فمجاز تسميةً لما حول المقام باسمه ؛ إذ القطع حاصل بأن الصخرة التي فيها أثر قدم إبراهيم عليهالسلام لا يصلّي عليها (١).
والأحوط أن لا يصلّي إلاّ خلفها ، كما عن الصدوقين والإسكافي والشيخ في المصباح ومختصره والقاضي في المهذّب (٢) ؛ للأخبار الدالة عليه (٣) ، وعدم تعارض بينها وبين الأخبار المتضمنة للصلاة عنده إلاّ تعارض العموم والخصوص المطلق فيجب التقييد.
وعن الشهيد أنه قال : لا خلاف في عدم جواز التقدم على الصخرة والمنع عن استدبارها ، والتعبير ب « في » للدلالة على وجوب الاتصال والقرب منه بحيث يتجوّز عنه بالصلاة فيه ، لظاهر الآية (٤). انتهى.
وهو حسن ، ومقتضاه وجوب إيقاعهما في البناء الذي فيه الصخرة.
ولا ينافيه إطلاق الأخبار بالصلاة خلف المقام أو عنده ، الصادق على الخارج عن البناء ؛ لانصرافه إلى الداخل فيه لا الخارج.
ولعلّه لذا رتّب الماتن بين الداخل والخارج بقوله بعد ما مرّ : ( فإن منعه زحام ) عن الصلاة في المقام ( صلّى ) على ( حياله ) أي خلفه أو
__________________
(١) الدروس ١ : ٣٩٧.
(٢) الصدوق في الفقيه ٢ : ٢٥٣ ، وحكاه عن والده في المختلف : ٢٩١ ، ونقله عن الإسكافي في المختلف : ٢٩١ ، مصباح المتهجد : ٦٢٤ ، نقله من مختصره في كشف اللثام ١ : ٣٣٨ ، القاضي في المهذب ١ : ٢٦٤.
(٣) الوسائل ١٣ : ٤٢٢ أبواب الطواف ب ٧١.
(٤) الدروس ١ : ٣٩٧ ، والموجود فيه إلى قوله : استدبارها ، والظاهر أن الباقي من كلام كشف اللثام ( ١ : ٣٣٨ ) الحاكي عن الشهيد.