النصوص (١) ، وفيها الصحيح وغيره. وهو أظهر ؛ حملاً للظاهر على النص.
وعليه يحمل أيضاً ما أُطلق فيه الإطعام من الفتاوي والنصوص وإن كان فيهما الصحيح وغيره ، حملَ المطلق على المقيّد.
( ولا يلزمه ) إنفاق ( ما زاد ) من قيمتها ( عن ستين ) مسكيناً ، بل له الزائد ( ولا ما زاد عن قيمتها ) إن نقصت عن الوفاء بالستين بلا خلاف ، إلاّ ممن أطلق إطعام الستين ، تبعاً لإطلاق ما مرّ من النصوص.
وفيه : أنه يجب تقييده بنحو الصحيح : « عليه بدنة ، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكيناً ، فإن كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستّين مسكيناً لم يزد على إطعام ستين مسكيناً ، وإن كانت قيمة البدنة أقلّ من إطعام ستين مسكيناً لم يكن عليه إلاّ قيمة البدنة » (٢).
وعن الخلاف الإجماع على نفي وجوب الزائد (٣).
ومن الحلبيين ، فأطلقا أنّ من لم يجد البدنة تصدّق بقيمتها (٤) ؛ للصحيح : « عِدل الهدي ما بلغ يتصدّق به » (٥) ويجوز تنزيله على الأول كما في كلام جمع (٦).
وأما الموثق فيمن عليه بدنة واجبة في فداء : « إذا لم يجد بدنة فسبع شياه » (٧) فشاذّ لم أر قائلاً به ، وبه صرّح بعض الأصحاب.
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ١٣ أبواب كفارات الصيد ب ٢ ، ح ٣ ، ١٣ ، ١٤.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٣٢ / ١١١٠ ، الوسائل ١٣ : ١١ أبواب كفارات الصيد ب ٢ ح ٩.
(٣) الخلاف ٢ : ٤٢٢.
(٤) أبو الصلاح في الكافي : ٢٠٥ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٦.
(٥) التهذيب ٥ : ٣٤٢ / ١١٨٤ ، الوسائل ١٣ : ١١ أبواب كفارات الصيد ب ٢ ح ١٠.
(٦) كشف اللثام ١ : ٣٩١.
(٧) الكافي ٤ : ٣٨٥ / ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٣٢ / ١١١١ ، التهذيب ٥ : ٤٨١ / ١٧١١ ، الوسائل ١٣ : ٩ أبواب كفارات الصيد ب ٢ ح ٤.