ويحمل الثاني على الفضل كما مرّ.
( وإن كانت قيمة البقرة أقلّ ) من ذلك ( اقتصر على قيمتها ) كما يستفاد من الصحيح. وكذا لو زادت عنه لم يجب عليه الزيادة ، كما يستفاد من غيره من الصحاح (١).
ولا خلاف في شيء من ذلك أجده إلاّ فيما عرفته.
( فإن لم يجد صام عن كل مسكين يوماً ) للصحيحين وغيرهما الآمرة بالصيام عن كل مسكين يوماً بعد العجز عن الصدقة :
ففي أحدهما (٢) والمرسل كالموثق (٣) : عن قول الله تعالى ( أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً ) (٤) قال : « عدل الهدي ما بلغ يتصدق به ، فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوماً ». وفي الثاني : « فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوماً » (٥).
( فإن عجز ) عن الصيام كذلك ( صام تسعة أيام ) للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة (٦) ، لكن فيها الأمر بذلك بعد العجز عن الصدقة ، كما عليه جماعة (٧) ، ولكنها محمولة على ما ذكرناه من التفصيل ،
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٨٦ / ٥ ، الفقيه ٢ : ٢٣٢ / ١١١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٤٢ / ١١٨٥ ، الوسائل ١٣ : ٨ أبواب كفارات الصيد ب ٢ ح ٢ ، ٩.
(٢) التهذيب ٥ : ٣٤٢ / ١١٨٤ ، الوسائل ١٣ : ١١ أبواب كفارات الصيد ب ٢ ح ١٠.
(٣) الكافي ٤ : ٣٨٦ / ٣ ، الوسائل ١٣ : ١٠ أبواب كفارات الصيد ب ٢ ح ٥ مع تفاوت في متنه.
(٤) المائدة : ٩٥.
(٥) الكافي ٤ : ٣٨٧ / ١٠ ، التهذيب ٥ : ٤٦٦ / ١٦٢٦ ، الوسائل ١٣ : ٨ أبواب كفارات الصيد ب ٢ ح ١.
(٦) الوسائل ١٣ : أبواب كفارات الصيد ب ٢ الأحاديث ٣ ، ٧ ، ١٢ ، ١٣.
(٧) منهم : القاضي في المهذّب ١ : ٢٧٧ ، والحلّي في السرائر ١ : ٥٥٦ ، وابن سعيد في الجامع : ١٨٩.