العمد والخطأ والجهل ، وإنما الفارق بين العمد وغيره هو خصوص المؤاخذة :
ففي الصحيح : عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطأ أو عمد ، أهم فيه سواء؟ قال : « لا » قلت : جعلت فداك ، ما تقول في رجل أصاب الصيد بجهالة وهو محرم؟ قال : « عليه الكفارة » [ قلت : ] فإن أصابه خطأً؟
قال : « عليه الكفارة » [ قلت : ] فإن أخذ ظبياً متعمداً فذبحه ، قال : « عليه الكفارة » قال ، قلت : جعلت فداك ، قلتَ : إن الخطأ والجهالة والعمد ليس سواء ، فبأي شيء يفضل المتعمدُ الخاطئَ؟! قال : « بأنه أثم ولعب بدينه » (١) ولو انفصل العامد عن غيره بشيء غير ذلك لوجب ذكره وبيانه في مقام الحاجة.
وهذه الأخبار ليس شيء منها صريحاً ، وإنما غايتها الإطلاق كالروايات الأخيرة وقد عرفت عدم انصرافه إلى المرّة الثانية ، أو العموم كالصحيحين إن كان لفظه « ما » في أوّلهما مصدرية ، ويقبل التخصيص بما عرفته ، لحصول التكافؤ في الخاص ، وقوة الدلالة من وجوه عديدة.
مع أن لفظه « ما » في الرواية الأُولى كما تحتمل المصدرية فتتعلق بموضوع المسألة ؛ كذا يحتمل كونها موصولة فتخرج عنه ، وتصير بالنسبة إليه مجملة ، إذ الكلام فيها ليس في أفراد الصيد من حيث الفردية ، بل الإجماع منعقد على العموم في الأفراد من هذه الحيثية ، ولا يلحظ في هذه خصوص المرة الأُولى أو الثانية ، وإنما الكلام فيها من حيث الأحوال من حيث التكرار والمرة ، وليس في الرواية على تقدير الموصولية إشارة إلى
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٦٠ / ١٢٥٣ ، الوسائل ١٣ : ٦٩ أبواب كفارات الصيد ب ٣١ ح ٣ بتفاوت ، بدل ما بين المعقوفين في النسخ : قال ، وما أثبتناه من المصدر.