الجواب بذلك بوجود ما مرّ من الصحيح بالفساد. وحمل الفساد فيه وفي كلام الأصحاب علي ع ما ذكره من النقص في الفضل دون بطلان الأصل مجاز يحتاج إلى قرينة هي مفقودة ؛ إذ ليس إلاّ الاستصحاب وما بعده ، ويجب الخروج عنهما لهذا الصحيح. وصحيح المتن لا يعارضه ؛ لما عرفت من القطع والإضمار المسقطين للرواية عن الاعتبار.
فإذاً القول الثاني هو المختار ، مع تأيده برجوع الشيخ عن القول الأول إليه في الخلاف. لكن الإنصاف أن المسألة بعد لا تخلو عن شوب الإشكال ، فالاحتياط فيها لا يترك على حال.
وتظهر الفائدة في النية ، فينوي على الأول في الإحرام مثلاً وكذا باقي الأفعال في الحجة الثانية : أفعل هذا الذي وجب عليّ بالإفساد ، وعلي الثاني حجة الإسلام.
وفي الأجير للحج في سنة وفي الناذر له فيها ، فعلى الأول يرجع على الأجير بالأُجرة ، ويجب على الناذر ومن في معناه الكفارة ، دون الثاني ، فلا شيء عليهما بالكلية.
وفي المفسد المصدود إذا تحلّل وجب القضاء. فإن قلنا بالأول لم يكف القضاء الواحد ؛ لوجوب قضاء حجة الإسلام بالتحلل منها ، وبقاء حجة العقوبة في ذمته ، فيقدّم حجة الإسلام في القضاء. وإن قلنا بالثاني كفى القضاء الواحد ؛ لسقوط حجة العقوبة بالتحلل منها.
وفي غير ذلك.
واعلم أن إطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق في المرأة التي وطئها بين الدائم والمتمتع بها.
وفي إلحاق الأمة والأجنبية ووطء الغلام والبهيمة إشكال : من صدق