( وفي المرّة ) من الجدال ( كذباً شاة ، وفي المرّتين بقرة ، وفي الثلاث بدنة ) على الأشهر ، بل لا خلاف فيه يعتدّ به يظهر ولا إشكال في الأول ؛ لما مرّ من الصحيح ونحوه الموثق وغيره ، فإنها صريحة فيه.
وأما الأخيران فيشكل الحكم فيهما ؛ لعدم وضوح دليلهما ؛ مع أن في الصحيح : « إذا جادل فوق مرّتين فعلى المصيب دم يهريقه شاة ، وعلى المخطئ بقرة » (١) ومقتضاه وجوب البقرة في الزائد على المرتين.
ونحوه آخر (٢).
ومال إلى العمل بهما في المدارك فقال : وينبغي العمل بهما ؛ لصحة سندهما ووضوح دلالتهما (٣).
وهو حسن إن وجد القائل بهما ، وإلاّ فشاذان يجب طرحهما ؛ مع أنه يمكن الاستدلال للمشهور في البقرة بما رواه العيّاشي في تفسيره كما في الوسائل ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام قال : « من جادل في الحج فعليه إطعام ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع إن كان صادقاً أو كاذباً ، فإن عاد مرّتين فعلى الصادق شاة وعلى الكاذب بقرة » الحديث (٤).
وخروج صدره عن الحجية بالإجماع من وجهين لا يوجب خروج
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٣٧ / ١ ، الفقيه ٢ : ٢١٢ / ٩٦٨ ، الوسائل ١٣ : ١٤٥ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١ ح ٢.
(٢) التهذيب ٥ : ٣٣٥ / ١١٥٣ ، الوسائل ١٣ : ١٤٧ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١ ح ٦.
(٣) المدارك ٨ : ٤٤٥.
(٤) تفسير العياشي ١ : ٩٥ / ٢٥٥ ، الوسائل ١٣ : ١٤٨ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١ ح ١٠ وفيهما : فعليه إطعام ستة مساكين.