أو على ما إذا كان في طاعة الله تعالى وصلة الرحم ما لم يدأب في ذلك كما عن الإسكافي والفاضل (١).
ولا دليل يعتدّ به على شيء من هذين القولين ، فيتعين الأول عملاً بإطلاق الأدلة والفتاوي.
ثم إن إطلاقهما بنفي الشيء والكفارة فيما دون الثلاث يعمّ الدم وغيره حتى الاستغفار ، خلافاً للمحكي عن الشيخين وغيرهما (٢) فأوجبوا الاستغفار ، قيل : لعموم الكتاب والسنّة (٣).
وهو حسن ، لولا ظهور بعض الأخبار بأنه لا جدال بالواحدة الصادمة أو بالثنتين :
ففي الصحيح : « إذا حلف بثلاثة أيمان ولاءً في مقام واحد وهو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه ويتصدق به ، وإذا حلف يميناً واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به » الخبر (٤). ونحوه غيره (٥).
ولكن الاستغفار أحوط إن لم نقل بكونه المتعين ، بناءً على أن الظاهر أنه لا خلاف في صدق الجدال بالمرة مثلاً حقيقةً ، كما هو ظاهر كثير من الأخبار أيضاً ، فيتحقق به الذنب وكفارته الاستغفار بلا خلاف. ولا ينافيه إطلاقهم نفي الكفارة فيما دون الثلاث هنا ؛ لأن الظاهر أن مرادهم من الكفارة في أمثال المقام ما عدا الاستغفار
__________________
(١) المختلف : ٢٧١ وقد حكاه فيه عن الإسكافي أيضاً.
(٢) حكاه عنهم : في كشف اللثام ١ : ٤١٠ ، وانظر المقنعة : ٤٣٥ ، والنهاية : ٢٣٣ ، والسرائر ١ : ٥٥٣.
(٣) كشف اللثام ١ : ٤١١.
(٤) الكافي ٤ : ٣٣٧ / ٣ ، الوسائل ١٣ : ١٤٦ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١ ح ٣.
(٥) الكافي ٤ : ٣٣٨ / ٤ ، الوسائل ١٣ : ١٤٦ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١ ح ٤.