الدالة على الحكمين (١) ، منطوقاً في أحدهما ومفهوماً في الآخر ، لكنها مختلفة في تقييد الثلاث بالمتتابعات في مقام واحد كما في أكثرها ، أو إطلاقها وخلوّها عنه كما في الصحيح وغيره.
ومقتضى الأُصول في الجمع بينها وجوب حمل مطلقها على مقيدها ، كما يميل إليه بعض المتأخرين حاكياً له عن العماني (٢). ولا بأس به إن لم ينعقد الإجماع على خلافه ، ولكن الظاهر انعقاده ؛ لشذوذ قول العماني وندوره ، مع أن إطلاق كلامه المحكي يعمّ الصادق والكاذب ، والنصوص المزبورة مصرّحة بخلافه واختصاصه بالأول دون الثاني وإن اختلفت في بيان ما يجب فيه.
فالنصوص المقيدة على هذا التقدير لا قائل بها ، وقول العماني لم نجد له دليلاً على إطلاقه ، فإذاً المتجه ما عليه الأكثر ويتعين القول به.
وأما ما ورد بأن « من جادل وهو صادق فلا شيء عليه » (٣) فمحمول على ما دون الثلاث ، حملاً للمطلق على المقيد ، مع أنه المتبادر من المطلق.
أو على ما لو اضطر إلى اليمين لإثبات حق أو نفي باطل ، ففي الدروس إن الأقرب جوازه وانتفاء الكفارة فيه (٤) ، وتبعه جماعة من المتأخرين (٥).
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ١٤٥ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١.
(٢) المدارك ٨ : ٤٤٦.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٣٥ / ١١٥٦ ، الإستبصار ٢ : ١٩٧ / ٦٦٥ ، الوسائل ١٣ : ١٤٧ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١ ح ٨.
(٤) الدروس ١ : ٣٨٧.
(٥) منهم : صاحب المدارك ٨ : ٤٤٦ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٣٤٢ ، وانظر الذخيرة : ٦٢٤.