منها الموثق : فيمن طاف فأوهم فقال : طفت أربعة أو طفت ثلاثة : « إن كان طواف فريضة فليُلقِ ما في يديه وليستأنف ، وإن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في شك من الرابع أنه طاف فليبن على الثلاثة فإنه يجوز له » (١).
والخبر : عن رجل شك في طوافه فلم يدر ستة طاف أم سبعة ، فقال : « إن كان في فريضة أعاد كل ما شك فيه ، وإن كان نافلة بنى على ما هو أقلّ » (٢) ونحوه اخرى (٣).
وفي التذكرة والمنتهى والتحرير وغيرها (٤) : جواز بنائه على الأكثر إذا لم يستلزم الزيادة على سبعة ؛ للمرسل في الفقيه والمقنع : عن رجل لا يدري ثلاثة طاف أم أربعة ، قال : « طواف فريضة أو نافلة؟ » قيل : أجبني فيهما جميعاً ، فقال عليهالسلام : « إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت ، وإن كان طواف فريضة فأعد » (٥).
وفي التذكرة والمنتهى : إنه من تتمة بعض الصحاح المروي في الفقيه فيكون صحيحاً ، ولكنه غير معلوم ، كما نبّه عليه جمع (٦).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤١٧ / ٧ ، التهذيب ٥ : ١١١ / ٣٦٠ ، الوسائل ١٣ : ٣٦٠ أبواب الطواف ب ٣٣ ح ٧.
(٢) التهذيب ٥ : ١١٠ / ٣٥٩ ، الوسائل ١٣ : ٣٦٠ أبواب الطواف ب ٣٣ ح ٤.
(٣) الكافي ٤ : ٤١٧ / ٤ ، التهذيب ٥ : ١١٣ / ٣٦٩ ، الإستبصار ٢ : ٢١٩ / ٧٥٥ ، الوسائل ١٣ : ٣٦٢ أبواب الطواف ب ٣٣ ح ١٢.
(٤) التذكرة ١ : ٣٦٥ ، المنتهى ٢ : ٦٩٩ ، التحرير ١ : ٩٩ ؛ وانظر المسالك ١ : ١٢٣.
(٥) الفقيه ٢ : ٢٤٩ / ١١٩٦ ، المقنع : ٨٥ ، الوسائل ١٣ : ٣٦٠ أبواب الطواف ب ٣٣ ح ٦.
(٦) منهم : السبزواري في الذخيرة : ٦٤٠ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٣٧.