منها : ـ زيادةً على ما مرّ في أوّل بحث وجوب الاستنابة مع التعذر ـ عن رجل واقع أهله حين ضحّى قبل أن يزور البيت ، قال : « يهريق دماً » (١).
ومنها : عن متمتع وقع على أهله ولم يزر ، قال : « ينحر جزوراً وقد خشيت أن يكون ثلم حجّه إن كان عالماً ، وإن كان جاهلاً فلا بأس عليه » (٢).
ومانعٍ عن وجوبها ، كالحلّي في السرائر (٣) ، وجماعة وعزي إلى الأكثر (٤) ومنهم : الفاضل في التذكرة والمختلف والمنتهى والشهيدان وغيرهم (٥) ، واختاره في الشرائع (٦) وهنا أيضاً لقوله :
( أشبهه أنه لا يجب إلاّ مع المواقعة بعد الذكر ) ولعلّه الأقوى ؛ للأصل ، ورفع النسيان ، مع عدم صراحة تلك الصحاح ، واحتمالها الحمل على المواقعة بعد الذكر ، أو الاستحباب ، جمعاً بينها وبين ما دلّ على عدم الكفارة على المحرم الواطئ ناسياً أو جاهلاً من النص والفتوى :
ففي الصحيح المروي في العلل : في المحرم يأتي أهله ناسياً ، قال : « لا شيء عليه ، إنما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناسٍ » (٧).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٧٩ / ٤ ، التهذيب ٥ : ٣٢١ / ١١٠٥ ، الوسائل ١٣ : ١٢٢ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٩ ح ٢.
(٢) الكافي ٤ : ٣٧٨ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٣٢١ / ١١٠٤ ، الوسائل ١٣ : ١٢١ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٩ ح ١.
(٣) السرائر ١ : ٥٧٤.
(٤) المدارك ٨ : ١٨٣.
(٥) التذكرة ١ : ٣٦٤ ، المختلف : ٢٩٢ ، المنتهى ٢ : ٦٩٩ ، الشهيد الأوّل في الدروس ١ : ٤٠٥ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٢٣ ؛ وانظر المدارك ٨ : ١٨٣.
(٦) الشرائع ١ : ٢٧٠.
(٧) علل الشرائع : ٤٥٥ / ١٤ ، الوسائل ١٣ : ١٠٩ أبواب كفارات الاستمتاع ب ٢ ح ٧.