قال : « يدرأ عنه من الحدّ بقدر ما له فيها من النقد ، ويضرب بقدر ما ليس له فيها ، وتقوّم الأمة عليه بقيمة ويلزمها ، فإن كانت القيمة أقلّ من الثمن الذي اشتريت به الجارية الْزِم ثمنها الأوّل ، وإن كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قوّمت فيه أكثر من ثمنها الزِم ذلك الثمن وهو صاغر ، لأنّه استفرشها » (١).
ورُدّ بقصور السند بالجهالة ، والمتن بالدلالة ، لاحتماله ككلام القائل الحمل على صورة الحمل خاصّة.
وهو حسن لولا ما في ذيله من قوله : قلت : فإن أراد بعض الشركاء شراءها دون الرجل؟ قال : « ذلك له ، وليس له أن يشتريها حتى يستبرئها ، وليس على غيره أن يشتريها إلاّ بالقيمة ».
وهو كما ترى كالنص في جواز شراء بعض الشركاء لها ، المنافي للحمل المزبور جدّاً ، فإنّه لا تباع المستولدة قطعاً ، مضافاً إلى قوله : « حتى يستبرئها » الصريح في عدم حبلها.
وتقييد الذيل بصورة عدم الحبل ملازم للتفكيك بينه وبين الصدر ، ولا يرتفع إلاّ بتكلّف جدّاً.
وهو وإن كان في مقام الجمع حسناً ، إلاّ أنّه ليس بأولى من حمل الإحبال في الخبر المتقدّم على الوطء مجازاً ، تسميةً للسبب باسم المسبّب ويكون تأكيداً لمفروض الصدر جدّاً.
ويحتمله التعليل بالإفساد في الخبر الآخر بإرادة الاستفراش المصرّح به في هذا الخبر. وحاصله حينئذٍ لزوم القيمة عليه ، لمكان الإفساد باحتمال الحبل لا نفسه.
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢١٧ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٧٢ / ٣٠٩ ، الوسائل ١٨ : ٢٦٩ أبواب بيع الحيوان ب ١٧ ح ١.