وهو كالأوّل وإن بَعُدَ ، إلاّ أنّه ليس بأبعد من الحمل الأوّل في هذا الخبر.
مع تأيّد هذا الحمل بصريح الخبر : عن رجل أصاب جارية من الفيء فوطئها قبل ان يقسّم ، قال : « تقوّم الجارية ، وتدفع إليه بالقيمة ويحطّ منها ما يصيبه منها من الفيء ، ويجلد الحدّ ويدرأ عنه من الحدّ بقدر ما كان له فيها » فقلت : وكيف صارت الجارية تدفع إليه هو بالقيمة دون غيره؟ قال : « لأنّه وطئها ولا يؤمن أن يكون ثَمَّ حبل » (١).
إلاّ أنّ المستفاد منه كون الحبل سبباً للتقويم عليه ، وهو غير صالح لوجوبه باحتماله ، بل مقتضاه الصبر إلى تحقق الحبل فإن تحقق وجب ، وإلاّ بقيت الشركة بحالها ، وليس التقويم فوراً بواجب قطعاً.
فإذاً المصير إلى ما عليه الأكثر أظهر ، سيّما مع قصور الخبرين الأخيرين ، وعدم جابر لهما في البين ، مع منافاتهما الأُصول المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل لعلّها الآن إجماع في الحقيقة ، والمؤيدة بظاهر الخبرين المتقدّم إلى ذكرهما الإشارة. وصرفهما عن ظاهرهما بالنصوص المقابلة فرع المكافأة ، وهي لما عرفت في المقام مفقودة. ولكن الاحتياط بالتقويم عليه بالوطء مع استرضاء الطرفين لا يترك في المسألة.
( و ) على التقديرين ( ينعقد الولد حرّا ) مطلقاً ، ولو كان الوطء عن زنا ، في ظاهر إطلاق العبارة وصريح جماعة (٢) ، وهو ظاهر النصوص
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٩٤ / ٢ ، الفقيه ٤ : ٣٣ / ٩٦ ، التهذيب ١٠ : ٣٠ / ١٠٠ ، الوسائل ٢٨ : ١٢٠ أبواب حد الزنا ب ٢٢ ح ٦.
(٢) منهم : المحقق في الشرائع ٢ : ٦٠ ، والعلاّمة في القواعد ١ : ١٢٩ ، وصاحب الحدائق ١٩ : ٤٧٨.