المتقدّمة الآمرة بالتقويم لمكان الحمل ، الصريحة في كونه عن زنا ، لمكان الحكم بالحدّ المنحصر في صورته بالنص والإجماع ، ولو لا أنّه حرّ لما حصل بحمله استيلاد وإفساد موجب للتقويم.
ولعلّ الحكمة أنه ليس زنا محضاً بسبب ملكه لبعضها الموجب لحصول الفراش ، كما صرّح به بعض النصوص المتقدّمة ، ومن هنا حكم جماعة (١) بأنّ الواجب هنا من الحدّ الجلد خاصّة وإن كان محصناً ، لأنّه الذي يقبل التبعيض.
وهو حسن ؛ لإطلاق النصوص المتقدّمة ، إلاّ أنّه ربما ينافيه بعض المعتبرة : عن رجل وقع على مكاتبته ، قال : « إن كانت أدّت الربع جلد وإن كان محصناً رجم ، وإن لم يكن أدّت شيئاً فليس عليه شيء » (٢).
لكن ربما يعارضه إطلاق الخبرين ، أحدهما الصحيح : عن جارية بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه منها ، فلمّا رأى ذلك شريكه وثب على الجارية فوقع عليها ، قال : فقال : « يجلد الذي وقع عليها خمسين جلدة ، ويطرح عنه خمسون جلدة ، ويكون نصفها حرّا ، ويطرح عنها من النصف الباقي الذي لم يعتق إن كانت بكراً عشر قيمتها ، وإن كانت غير بكر نصف عشر قيمتها ، وتستسعي هي في الباقي » (٣) ونحوه الثاني (٤) ، فتأمّل.
__________________
(١) منهم : الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٢١١ والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٨ : ٣٩٣ ، وصاحب الحدائق ١٩ : ٤٧٥.
(٢) الكافي ٧ : ١٩٤ / ٣ ، التهذيب ١٠ : ٢٩ / ٩٥ ، الإستبصار ٤ : ٢١٠ / ٧٨٥ ، الوسائل ٢٨ : ١٢٠ أبواب حد الزنا ب ٢٢ ح ٥.
(٣) الكافي ٧ : ١٩٥ / ٤ ، التهذيب ١٠ : ٣٠ / ٩٩ ، الوسائل ٢٨ : ١١٨ أبواب حد الزنا ب ٢٢ ح ١.
(٤) الكافي ٧ : ١٩٥ / ٥ ، التهذيب ١٠ : ٣١ / ١٠١ ، الوسائل ٢٨ : ١١٩ أبواب حد الزنا ب ٢٢ ح ٢.