ويسقط معه ، كما في الدروس والروضة (١).
ولو كان أحد موجبي الخيار من التعذّر والانقطاع بعد بذله له ورضاه بالتأخير سقط خياره ؛ لمجيء التقصير من قبله. ولا ينافيه إطلاق النص المتقدّم ؛ لعدم شموله في الظاهر لمحلّ الفرض ، ولا كذلك لو كان بعدم المطالبة أو بمنع البائع مع إمكانه.
وفي حكم انقطاعه عند الحلول موت المسلم إليه قبل الأجل وقبل وجوده ؛ نظراً إلى أنّه دين فيشمله عموم ما دلّ على حلول ما على الميت من الدين بالموت. ولا كذلك العلم قبل الأجل بعدم المسلم فيه بعده ، بل يتوقّف الخيار على الحلول ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل الدالّ على لزوم العقد على مورد النص والإجماع ، والتفاتاً إلى عدم وجود المقتضي له الآن ؛ إذ لم يستحق حينئذٍ شيئاً.
ولو قبض البعض وتأخّر الباقي تخيّر أيضاً بين الصبر والفسخ في الجميع ، والفسخ في الباقي ؛ التفاتاً في الأوّل : إلى ضرر تبعّض الصفقة.
وفي الثاني : إلى المعتبرة ، منها الصحيحان ، في أحدهما : أرأيت إن أوفاني بعضاً وعجز عن بعض ، أيجوز أن آخذ بالباقي رأس مالي؟ قال : « نعم ، ما أحسن ذلك » (٢).
وفي الثاني : « لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم » (٣).
__________________
(١) الدروس ٣ : ٢٥٧ ، الروضة ٣ : ٤٢٣.
(٢) الكافي ٥ : ١٨٥ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٢٨ / ١٢٢ ، الوسائل ١٨ : ٣٠٤ أبواب السلف ب ١١ ح ٢.
(٣) الكافي ٥ : ٢٢١ / ٨ ، ٩ ، الفقيه ٣ : ١٦٧ / ٢٣٦ ، التهذيب ٧ : ٣٢ / ١٣٢ ، الإستبصار ٣ : ٧٤ / ٢٤٨ ، الوسائل ١٨ : ٣٠٣ أبواب السلف ب ١١ ح ١.