حيث إنه لا يرجع ، والحاصل من الثواب الذي اكتسبه بالصدقة في الحقيقة مع قطع النظر عن ذلك الدرهم إنما هو تسعة ، وعلى هذا فثواب القرض وهو ثمانية عشر ضعف التسعة ، لأن المفاضلة إنما هي في الثواب المكتسب خاصّة.
قيل : والسرّ في المضاعفة أنّ الصدقة تقع في يد المحتاج وغيره والقرض لا يقع إلاّ في يد المحتاج غالباً ، وأنّ درهم القرض يعود فيقرض ودرهم الصدقة لا يعود (١). وإلى الأوّل أُشير في الخبر المروي عن الهداية : « وإنّما صار القرض أفضل من الصدقة لأنّ المستقرض لا يستقرض إلاّ من حاجة » (٢).
ثم إنّ ترتّب الثواب عليه فضلاً عن زيادته على ثواب الصدقة فرع التقرّب به إلى الله تعالى ، فلو خلا عنه لم يترتّب عليه الثواب فضلاً عن فرعه وهو الزيادة ووجهه واضح.
مضافاً إلى الخبرين المروي أحدهما في الكافي والثاني عن تفسير علي بن إبراهيم ، ففيهما : « الرباء رباءان ، أحدهما حلال والآخر حرام ، فأمّا الحلال فهو أن يقرض الرجل أخاه قرضاً طمعاً أن يزيده ويعوّضه أكثر مما يأخذه من غير شرط بينهما .. فهو مباح له ، وليس له عند الله تعالى ثواب فيما أقرضه ، وهو قوله تعالى ( فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللهِ ) (٣) وأمّا الحرام فالرجل يقرض قرضاً بشرط أن يردّ أكثر ممّا أخذه ، فهذا هو الحرام » (٤).
__________________
(١) كما قال به الشهيد الثاني في الروضة ٤ : ١١.
(٢) الهداية : ٤٤.
(٣) الروم : ٣٩.
(٤) الكافي ٥ : ١٤٥ / ٦ ، تفسير القمي ٢ : ١٥٩ ، الوسائل ١٨ : ١٦٠ أبواب الربا ب ١٨ ح ١.