والغالب هو الذمّي لا المسلم ؛ لعدم اعتياد بيعه لمثل الخمر والخنزير في بلاد الإسلام التي هي مورد الروايات.
ثم على تقدير عمومها له يجب التخصيص بغيره ؛ التفاتاً إلى عموم الأدلّة بعدم تملّكه ثمنها وفساد بيعه لهما ، فكيف يجور اقتضاء ما لا يملكه ويكون باقياً على ملك المشتري يجب ردّه عليه ، أو التصدّق به عنه مع الجهل ، كما في المعتبرين (١) بحملهما عليه ، أحدهما الصحيح : في رجل ترك غلاماً له في كرم له يبيعه عنباً أو عصيراً ، فانطلق الغلام فعصر خمراً ثم باعه ، قال : « لا يصلح ثمنه » إلى أن قال : « إنّ أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدّق بثمنها ». واستناداً إلى فحوى بعض المعتبرة ، كمرسلة ابن أبي نجران الصحيحة إليه ، عن مولانا الرضا عليهالسلام : عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين ، هل يبيع خمره وخنازيره ويقضي دينه؟ قال : « لا » (٢).
فإنّ تحريم قضاء الدين من أثمانها على الذمّي بعد إسلامه يستلزم تحريم الاقتضاء على المسلم من أصله بطريق أولى ، فتأمّل جدّاً.
وظاهر العبارة وصريح جماعة (٣) اختصاص الذمّي بالحكم دون الحربي.
وهو كذلك ؛ لما مرّ من وجوب الاقتصار فيما خالف الأصل الدالّ
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٣٠ / ٢ و٧ ، التهذيب ٧ : ١٣٦ / ٦٠١ ، الوسائل ١٧ : ٢٢٣ أبواب ما يكتسب به ب ٥٥ ح ١ و٢.
(٢) الكافي ٥ : ٢٣٢ / ١٤ ، الوسائل ١٧ : ٢٢٦ أبواب ما يكتسب به ب ٥٧ ح ١.
(٣) منهم : الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٢٢٢ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٩ : ٩٢ ، وصاحب الحدائق ٢٠ : ١٦٧.